تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
ظاهر القواعد ( 1 ) . واستدلّ له ( 2 )
شرح
( 1 ) قال في القواعد : « والأقرب اشتراط كون العقد له مجيز في الحال ، فلو باع مال الطفل ، فبلغ وأجاز ، لم ينفذ على إشكال » ، ( 1 )( 1 ) قواعد الأحكام ، ج 2 ، ص 19 . نهاية الاحكام ، ج 2 ، ص 476فإنّ قوله : « في الحال » ظاهر في حال العقد ، لا حال الإجازة . وتعبيره ب‍ « في ظاهر القواعد » لعلَّه لأجل عدم الجزم بأنّ مراد العلَّامة قدّس سرّه اعتبار وجود مجيز حال العقد ، والوجه في عدم الجزم بالمطلب استشكاله في فرع المسألة بقوله : « لم ينفذ على إشكال » إذ لو كان هذا الشرط مسلَّما كان المناسب ترجيح عدم نفوذ بيع مال الطفل وعدم الإشكال فيه . هذا إذا كان الإشكال راجعا إلى عدم نفوذ بيع مال الطفل . واحتمل السيد العاملي قدّس سرّه ( 1 )( 1 ) مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 195 .رجوع الإشكال إلى أصل اشتراط أن يكون للعقد مجيز في الحال ، فكأنّه قال : « والأقرب على إشكال اشتراط . . » فيكون العلَّامة متردّدا - في القواعد - في هذا الشرط ، كما استشكل فيه في نهاية الأحكام . ويظهر من صاحب المقابس قدّس سرّه تطرّق احتمالين في عبارة القواعد ، ولذا قال بعد نقل كلمات جمع كفخر المحققين والمحقق الكركي والفاضلين السيوري والصيمري والشهيد : « فمراده - أي العلَّامة - اشتراط وجود من يجيز العقد حال صدوره ، أو كونه على الأوصاف المعتبرة في الإجازة من الكمال والملك » . ( 2 )( 2 ) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص 34 .فيظهر منه الترديد في أنّ المراد اعتبار وجود مجيز حال العقد ، أو اعتبار اجتماع شروط الإجازة حالها . وكيف كان فالمصنف استظهر اشتراط صحة بيع الفضولي بأن يكون للمجيز قابلية الإجازة حين العقد ، كما نقله صاحب الجواهر عن بعض بقوله : « قيل » . ( 3 )( 3 ) جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 297 .( 2 ) أي : للقول الأوّل وهو الاشتراط ، والمصنف قدّس سرّه نقل وجهين لكلام العلَّامة مذكورين في جامع المقاصد ، والأوّل منهما لفخر المحققين ، وبناه على مقدمات ثلاث