المصاهرة ( 1 ) . وإن كان ( 1 ) زوجة لم يحلّ لها نكاح غيره ، إلَّا إذا فسخ ( 2 ) ، والطلاق هنا معتبر » ( 3 ) انتهى . ( 2 ) وعن كشف اللثام نفي الإشكال ( 4 ) .
شرح
( 1 ) معطوف على « فإن كان » يعني : وإن كان المباشر زوجة لم يحلّ لها نكاح غير الزوج الذي اختير لها فضولا ، لكون العقد لازما من طرفها .
( 2 ) يعني : إلَّا إذا فسخ الزوج المختار لها فضولا ، فيجوز لها حينئذ نكاح غيره .
( 3 ) لأنّ الطلاق المتوقف على الزوجية يكشف عن إجازة الزوج الفضولي عقد النكاح وصيرورته مالكا لأمر الطلاق ، فيصح الطلاق ويعتبر ، لوقوعه على الزوجة .
وبالجملة : فكاشفية الطلاق هنا ككاشفيته عن الزوجية في أمر السيد عبده الذي نكح بدون إذن مولاه ، فإنّه ورد في رواية ابن وهب « لأنّك حين قلت له : - طلَّق - أقررت له بالنكاح » .
( 4 ) قال شارحا لعبارة القواعد المذكورة في المتن : « ولو تولَّى الفضوليّ أحد طرفي العقد وباشر الآخر بنفسه - أو وليّه أو وكيله - ثبت في حقّ المباشر تحريم المصاهرة إلى أن يتبيّن عدم إجازة الآخر ، لتمامية العقد بالنسبة إليه . فإن كان زوجا حرم عليه الخامسة والأخت بلا إشكال ، لصدق الجمع بين الأختين ونكاح أربع بالنسبة إليه ، ولا يجدي التزلزل . و - أي : وكذا يحرم - كلّ من الأمّ والبنت المعقود عليها فضوليا . إلَّا أنه قبل تبيّن حالها من الإجازة أو الفسخ لا إشكال في الحرمة ، لحرمة الجمع قطعا . وكذا إذا أجازت وأمّا إذا فسخت فلا حرمة بلا إشكال في البنت ، وعلى إشكال في الأمّ ، من أنّ الفسخ كاشف عن الفساد أو رافع له من حينه . والأوّل أصحّ ، فإنّ الأصحّ أنّ الإجازة إما جزء أو شرط » . ( 3 )( 3 ) كشف اللثام ، ج 1 ، كتاب النكاح ، ص 18 ( الطبعة الحجرية ) .
هامش
( 1 ) كذا في النسخة المصححة والقواعد المطبوعة بمركز النشر الإسلامي ، وفي بعض نسخ المكاسب « فلا يقع المصاهرة » والأولى ما أثبتناه .
( 2 ) قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 16