جزء السبب بعد انضمام الجزء الآخر ( 1 ) من ( 2 ) أحكام الوضع ، لا مدخل لاختيار المشتري فيه .
وفيه ( 3 ) : أنّ الكلام في أنّ عدم تخلَّل الفسخ بين جزئي السبب شرط ( 4 ) ، فانضمام الجزء الآخر من دون تحقّق الشرط غير مجد في وجود المسبّب .
فالأولى ( 5 ) في سند المنع دفع احتمال اشتراط عدم تخلَّل الفسخ
شرح
الأوّل : جواز إبطال الأصيل إنشاءه قبل الإجازة على النقل دون الكشف .
الثاني : أنّ دليل جواز الإبطال هو الإجماع على اعتبار عدم تخلل فسخ أحد المتعاقدين إنشاءه قبل إنشاء صاحبه .
الثالث : اعتراض المحقق القمي قدّس سرّه بعدم اختصاص حرمة إبطال الإنشاء بالقول بالكشف ، بل هو ثابت على القول بالنقل أيضا .
الرابع : ردّ هذا الاعتراض بالإجماع على شرطية عدم تخلل الفسخ بين جزئي السبب .
الخامس : بطلان هذه الثمرة كما ذكر في التعليقة .
( 1 ) وهو الإجازة المنضمة إلى جزء السبب وهو العقد .
( 2 ) خبر قوله : « بأنّ » يعني : أنّ ترتب الأثر على جزئي المؤثر يكون من الأحكام الوضعية التي لا مدخل لاختيار المشتري فيها .
( 3 ) هذا ردّ الاعتراض المذكور ، والأنسب بملاحظة قوله : « فلا يرد ما اعترضه بعض . . إلخ » أبدال « وفيه » ب « إذ فيه » أو « وذلك » أو « لأن الكلام » فإنّ هذا ما يقتضيه سوق البيان .
ومحصل الرد هو : أنّ مقتضى أدلة الصحة واللزوم وإن كان هو عدم بطلان إنشاء الأصيل بفسخه قبل الإجازة ، لكن الإجماع قام على أنّ فسخ الأصيل إنشاءه قبل إجازة الآخر مبطل للعقد ومقيّد لإطلاقات الصحة واللزوم ، وعليه فانضمام الجزء الآخر - وهو الإجازة - لا يجدي في ترتب المسبّب وهو الأثر المقصود من العقد .
( 4 ) خبر قوله : « أن عدم » ووجه شرطيته كونه متسالما عليه .
( 5 ) بعد أن ردّ المصنف قدّس سرّه استدلال المحقق القمي على عدم جواز إبطال الأصيل