تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
جزء السبب بعد انضمام الجزء الآخر ( 1 ) من ( 2 ) أحكام الوضع ، لا مدخل لاختيار المشتري فيه . وفيه ( 3 ) : أنّ الكلام في أنّ عدم تخلَّل الفسخ بين جزئي السبب شرط ( 4 ) ، فانضمام الجزء الآخر من دون تحقّق الشرط غير مجد في وجود المسبّب . فالأولى ( 5 ) في سند المنع دفع احتمال اشتراط عدم تخلَّل الفسخ
شرح
الأوّل : جواز إبطال الأصيل إنشاءه قبل الإجازة على النقل دون الكشف . الثاني : أنّ دليل جواز الإبطال هو الإجماع على اعتبار عدم تخلل فسخ أحد المتعاقدين إنشاءه قبل إنشاء صاحبه . الثالث : اعتراض المحقق القمي قدّس سرّه بعدم اختصاص حرمة إبطال الإنشاء بالقول بالكشف ، بل هو ثابت على القول بالنقل أيضا . الرابع : ردّ هذا الاعتراض بالإجماع على شرطية عدم تخلل الفسخ بين جزئي السبب . الخامس : بطلان هذه الثمرة كما ذكر في التعليقة . ( 1 ) وهو الإجازة المنضمة إلى جزء السبب وهو العقد . ( 2 ) خبر قوله : « بأنّ » يعني : أنّ ترتب الأثر على جزئي المؤثر يكون من الأحكام الوضعية التي لا مدخل لاختيار المشتري فيها . ( 3 ) هذا ردّ الاعتراض المذكور ، والأنسب بملاحظة قوله : « فلا يرد ما اعترضه بعض . . إلخ » أبدال « وفيه » ب‍ « إذ فيه » أو « وذلك » أو « لأن الكلام » فإنّ هذا ما يقتضيه سوق البيان . ومحصل الرد هو : أنّ مقتضى أدلة الصحة واللزوم وإن كان هو عدم بطلان إنشاء الأصيل بفسخه قبل الإجازة ، لكن الإجماع قام على أنّ فسخ الأصيل إنشاءه قبل إجازة الآخر مبطل للعقد ومقيّد لإطلاقات الصحة واللزوم ، وعليه فانضمام الجزء الآخر - وهو الإجازة - لا يجدي في ترتب المسبّب وهو الأثر المقصود من العقد . ( 4 ) خبر قوله : « أن عدم » ووجه شرطيته كونه متسالما عليه . ( 5 ) بعد أن ردّ المصنف قدّس سرّه استدلال المحقق القمي على عدم جواز إبطال الأصيل