مسألة
المشهور - كما عن ( 1 ) الدروس والكفاية - بطلان عقد الصبي ،
شرح
الشرط الأوّل : البلوغ
( 1 ) الحاكي هو السيّد المجاهد قدّس سرّه ( 1 )( 1 ) المناهل ، ص 286 ، الدروس الشرعية ، ج 3 ، ص 192 ، كفاية الأحكام ، ص 89 .. ونسبة الشهرة إلى الفاضل السبزواري قدّس سرّه وإن كانت في محلها ، إلَّا أنّ نسبتها إلى الشهيد مسامحة ، لقوله في الدروس : « ونعني بكمال المتعاقدين بلوغهما وعقلهما . فعقد الصبي باطل وإن أذن له الولي ، أو أجازه ، أو بلغ عشرا ، على الأشهر » وتعبيره بالأشهر لتعدد الأقوال في المسألة كما يظهر بمراجعة مفتاح الكرامة ( 2 )( 2 ) مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 170 .، وقد أنهاها الفقيه المامقاني قدّس سرّه ( 3 )( 3 ) غاية الآمال ، ص 321 و 322 .إلى سبعة أقوال ، ويتجه التعبير بالأشهر بالنسبة إلى القول الثامن - وهو البطلان مطلقا - سواء أذن له الولي قبل العقد أم لا ، وسواء أجاز عقده بعده أم لا ، وسواء بلغ عشر سنين أم لا ، وسواء أكان مميّزا أم لا .
وهذا بخلاف ما لو عبّر الشهيد بالمشهور ، فإنّه موهم بل ظاهر في ندرة القول بالصحة وشذوذه ، مع أنّه ليس كذلك ، كما سيظهر في مطاوي الأبحاث الآتية