تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 6

مساهمون:

ص٦
شرح
الشرط الذي يتمّ به تأثير العقد ، لا كون أضدادها موانع الصحة ، فمثل البلوغ والاختيار متمّم تأثير الإنشاء في النقل والانتقال ، لا كون الصبا والإكراه مانعين عن نفوذه . ويشهد له تعبيرهم « باشتراط الكمال بالبلوغ والعقل » وتفريعهم بطلان عقد الصبي عليه ، من جهة فقد الشرط . نعم تعبير المصنف قدّس سرّه ب‍ « بطلان عقد الصبي » قد يوهم مانعية الصبا عن الصحة . لكن يندفع بأنّه متفرّع على اشتراط الكمال كما سيأتي في كلام الشهيد قدّس سرّه . مضافا إلى تداول إطلاق الشرط على الأمر الوجودي وعدم المانع ، والأمر سهل . الأمر الثالث : أنّ الشرائط المذكورة معتبرة في البيع ، سواء أنشئ بالقول أم بالفعل ، بناء على ما تقرّر في باب المعاطاة من المكابرة في منع صدق البيع العرفي - الموجب للملك - عليها . وكذا الحال لو قيل بعدم الملك ، وأنّها تفيد الإباحة تعبدا ، وذلك لما تقرّر في أوّل تنبيهات المعاطاة من أن المتيقن من المعاملة الفعليّة هي الجامعة لشرائط البيع القولي . إذا عرفت ما ذكرناه من الأمور فلنشرع في توضيح المتن .
هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 6 | السيد جعفر الجزائري المروج