لصيرورة العوض ملكا للفضولي ، ذكره شيخ مشايخنا في شرحه على القواعد ( 1 ) ، وتبعه غير واحد من أجلَّاء تلامذته .
وذكر بعضهم ( 2 )
شرح
- التي دفع بها المصنف إشكال مغايرة ما وقع لما أجيز - أم للمشتري الفضولي كما عن كاشف الغطاء قدّس سرّه .
فالظاهر أنّ غرض المصنف قدّس سرّه من قوله : « مع أنه ربما . . إلخ » ، هو إثبات صحة العقد وإن لم يكن تصحيحه لمالك الثمن لأجل مغايرة الإجازة لما وقع ، إذ يصح للفضولي بدون محذور مغايرة ما وقع للإجازة .
( 1 ) قال في محكيّها : « ولو أجازه المالك على نحو ما قصده الغاصب به احتمل رجوعه إلى هبة وبيع معا ، كقوله : اشتر بمالي لنفسك كذا . وأمّا مع قصد الغاصب تمليك نفسه ثم البيع فلا بحث في رجوعه إلى ذلك . ولو باع المالك عن غيره صحّ البيع عن المجيز » ( 1 )( 1 ) شرح القواعد ، مخطوط ، الورقة 60.
والظاهر كفاية رجوع الإجازة إلى الهبة عن رجوعها إلى البيع ، لأنّ وقوع البيع في مال الفضولي الذي صار مالكا بالهبة كاف في صحة البيع ، من دون حاجة إلى رجوع الإجازة إلى البيع ، إذ المفروض وقوع البيع في ملك الأصيل بعد حصول الهبة .
( 2 ) لعلّ المراد به صاحبا المقابس والجواهر ( 2 )( 2 ) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص 33 ، السطر 16 ، جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 218 و 225 و 232 .، حيث إنّهما صحّحا بهذين الوجهين بيع غير المالك ، فصاحب الجواهر قدّس سرّه صحّح بهما جواز التصرفات المنوطة بالملك للمتعاطيين بناء على ترتب الإباحة عليها ، وتقدم نقل بعض كلامه في ( ج 2 ، ص 97 ) فراجع .
وصاحب المقابس قدّس سرّه وإن ذكر ما نقله المصنف في المتن ، ولكنه ذكرهما