تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 587

مساهمون:

ص٥٨٧
مع ( 1 ) أنّه ربما يلتزم صحة أن يكون الإجازة لعقد الفضولي موجبة
شرح
( 1 ) ظاهره تصحيح شراء الفضولي لنفسه بالإجازة بحيث يصير العوض ملكا للفضولي ، كما صحّحته لمالك الثمن ، بحيث يصير المثمن ملكا له . فالغرض من هذه العبارة تصحيح البيع بالإجازة حتى لنفس الفضولي الذي هو أبعد من صحته للمالك الذي قد وجّهنا صحّته له ، بجعل المالكية من الجهات التقييدية ، فإنّ الإجازة تطابق مضمون العقد ، وهو شراء الفضولي لنفسه ، وصيرورة الثمن له ، ولا تغايره حتى نحتاج إلى جعل المالك جهة تقييدية ، بل الإجازة تجعل المشتري الفضولي مالكا للمثمن . فالشراء صحيح مطلقا سواء أكان لمالك الثمن بتقريب الجهة التقييدية
هامش
والفقيه المامقاني قدّس سرّه قال : « فالحق أنّ الحكم في هذا المقام غير مطابق للقواعد ، فإن تمّ الإجماع أو دلالة النصوص فذاك ، وإلَّا كان اللازم هو الحكم بالبطلان » . لكن قد تقدّم آنفا إمكان تصحيح شراء الفضولي الغاصب لنفسه ، بأن يقال : إنّ حقيقة البيع في جميع الموارد بمعنى واحد ، وهو تبديل عين بعوض ، سواء أكان في الأوقاف أم في الأموال المملوكة . وليس دخول كل من العوضين في ملك الآخر معتبرا في حقيقة البيع . ومن المعلوم أن قصد التبديل في بيع الغاصب وشرائه موجود ، لكونه ملزوما للتمليك والتملك ، والمجيز يجيز التبديل الذي هو البيع الواقع فضولا . فالمتحصل ممّا ذكرنا : قابلية عقد الفضولي - إيجابا وقبولا - لإجازة المالك ، وصيرورة نتيجة العقد من ملكية الثمن أو المثمن له إن لم يكن مانع عن التملك ، وإلَّا كانت نتيجة العقد الوقفية ، كما إذا باع مصالح البناء كالحديد والجصّ والسمنت على متولي المسجد لتعميره ، فإنّ هذه المصالح لا تصير ملكا للمتولي بعد إجازته شراء الفضولي لتلك المصالح بأجور أوقاف المسجد ، أو بالأموال التي تبرّع بها المتبرعون لتعميراته أو لتأسيسه . ومع ذلك يكون البيع بمعناه العرفي المتقدم ثابتا فيها كثبوته في سائر الموارد على وزان واحد .