للعمومات المتقدمة ( 1 ) بالتقريب المتقدم . وفحوى ( 2 ) الصحة في النكاح ، وأكثر ما تقدم من المؤيّدات ( 3 )
شرح
مطلقا ، والبطلان كذلك ، وهذا التفصيلان .
( 1 ) وهي العمومات الأوّلية ك : * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * وآية : * ( تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) * وغيرهما .
( 2 ) وهي الأولوية المستفادة من الروايات الواردة في نكاح الفضولي في الحرّ والعبد ( 1 )( 1 ) تقدمت روايات المسألة في ص 407 - 408 ، فراجع .إذ يستفاد منها قابلية البيع الفضولي للصحة الفعلية بالإجازة ، ولا فرق فيها بين أن يقصد الفضولي وقوع العقد للمالك كما هو مفروض المسألة الأولى ، وبين أن يقصد وقوعه لنفسه كما في هذه المسألة الثالثة .
( 3 ) تقدمت هذه المؤيّدات في المسألة الأولى بقوله : « ثم إنّه ربما يؤيّد صحة الفضولي - بل يستدل عليها - بروايات كثيرة وردت في مقامات خاصة . . إلخ » فراجع ( ص 427 ) وما بعدها .
والتعبير « بالأكثر » هنا من جهة ظهور بعض تلك المؤيّدات في أنّ قصد الفضولي إنشاء البيع لنفسه ، لا للمالك ، كما في صحيحة الحلبي الواردة في مسألة بيع الثوب . وكذا ما ورد في الودعي الذي جحد الوديعة واتّجر بها ، ثم جاء بعد مدّة بالربح وبرأس المال واستحلل من المودع ، لظهوره في كونه قاصدا - في تلك المدة - لوقوع المعاملة لنفسه وتملَّكه للثمن .
وأمّا غير هذين الموردين فمقتضى إطلاقها صحة بيع الفضولي بالإجازة ، سواء قصد وقوع البيع لنفسه أو للمالك ، كما في الاتجار بمال اليتيم ، ومخالفة العامل لما عيّنه ربّ المال في عقد المضاربة ونحوهما .