المقرون بهذا القصد ( 1 ) قبيح محرّم ، لا نفس ( 2 ) القصد ( 3 ) المقرون بهذا العقد .
وقد يستدل للمنع ( 4 )
شرح
الثاني : أنّ عقد الفضولي - بعد تسليم كونه تصرفا - ليس من التصرفات القبيحة عقلا ، بل من التصرفات التي يستقل العقل بجوازها كالاستضاءة بسراج الغير .
لكن فيه ما عرفت من أنّ مثل الاستضاءة بنور الغير ليس تصرفا ، بل هو انتفاع بمال الغير كما لا يخفى .
الثالث : أنّه أخص من المدّعي الذي هو كون عقد الفضولي تصرفا قبيحا ، إذ يمكن عدم قبحه في بعض الموارد ، كما إذا علم بقرينة حاليّة أو مقاليّة إذن المالك ورضاه بالعقد .
لكن هذا الجواب لا ينافي الاستدلال على الفساد بنحو الإيجاب الجزئي .
الرابع : أنّه - بعد تسليم القبح الموجب للنهي - لا يدلّ النهي على الفساد .
الخامس : أنّه - بعد تسليم دلالة النهي على الفساد - ليس المراد بالفساد عدم ترتّب الأثر على عقد الفضوليّ مطلقا حتى بعد الإجازة ، بل المراد بالفساد عدم ترتّب الأثر عليه بعنوان كونه عقد الفضوليّ ، لا مطلقا ، فإذا صار عقد المالك بالإجازة وخرج عن عنوان الفضوليّ ترتّب عليه الأثر .
( 1 ) أي : قصد العاقد ترتب الأثر على عقده بالاستقلال بدون إجازة المالك .
( 2 ) معطوف على « أنّ العقد » .
( 3 ) حيث إنّ مورد الحسن والقبح اللذين يحكم بهما العقلاء هو الفعل الخارجي الذي تكون مصلحته حافظة للنظام ومفسدته مخلَّة بالنظام . وأمّا القصد النفساني الذي لا أثر له خارجا في النظام فلا يتصف بالحسن أو القبح أصلا .
الاستدلال على بطلان البيع الفضولي بوجوه أخرى
( 4 ) أي : المنع عن صحة عقد الفضولي .