الاستضاءة والاصطلاء بنور الغير وناره .
مع ( 1 ) ( * ) أنّه قد يفرض الكلام فيما إذا علم الإذن في هذا من المقال أو الحال ، بناء ( 2 ) على أنّ ذلك لا يخرجه عن الفضولي .
مع ( 3 ) أنّ تحريمه لا يدلّ على الفساد .
مع ( 4 ) أنّه
شرح
الاستظلال بجدار الغير أو شجره ، أو الاستضاءة بسراجه . فليست هذه التصرفات من التصرف القبيح بنظر العقل حتى يحكم بفساد عقد الفضولي ، لكونه تصرّفا قبيحا عقلا .
( 1 ) هذا جواب آخر عن قبح التصرّف ، بأن يقال : إنّ فرض قبحيّة عقد الفضوليّ أخصّ من المدّعى ، بمعنى عدم جريانه في جميع الموارد ، كما إذا علم بقرينة حاليّة أو مقاليّة أنّ المالك يأذن في هذا البيع الفضولي ، ومع هذا العلم لا يكون عقد الفضوليّ تصرّفا قبيحا عقلا حتى يكون فاسدا .
( 2 ) يعني : أنّ فرض العلم بالإذن مبنيّ على عدم كونه خارجا عن عنوان الفضوليّ ، إذ مع خروجه عنه موضوعا يكون أجنبيّا عن بحث الفضوليّ .
( 3 ) هذا جواب آخر أيضا عن الاستدلال على بطلان عقد الفضوليّ « بكونه تصرّفا قبيحا عقلا » وحاصله : أنّ قبح العقد عقلا وحرمته شرعا لا يدلّ على الفساد بمعنى لغويّة العقد كعقد الساهي .
( 4 ) هذا جواب آخر أيضا ، وهو : أنّه - على فرض دلالة النهي على الفساد -
هامش
( * ) فيه : أنّه - بعد فرض كون عقد الفضولي تصرّفا في مال الغير بدون إذنه - لا ينفكّ عن القبح ولو مع العلم بإذن المالك فيما بعد ، لصدق التصرّف في مال الغير بدون إذنه على العقد غير المأذون فيه .