تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
عليها كافية ( 1 ) في تملك المبيع ( * ) .
شرح
بمالهم الذي انتقل إليهم إرثا من أبيهم ، وهي الدراهم المذكورة . ( 1 ) لفرض بطلان شراء الأب بمال لم يأذن مالكه في ذلك .
هامش
( * ) لا يخفى أنّه قد أورد على الاستدلال بهذا الخبر بوجوه : الأوّل : أنّ صحة الحج من العبد بدون إذن مولاه خلاف القاعدة . والجواب عنه بعدم اشتراط الحرية في نائب الحج غير سديد ، إذ الاشكال إنّما هو في عدم الإذن من موالي العبد ، حيث إنّ أفعال الحج غير التلبية تصرف في ملك السيد ، وهو بدون إذنه حرام ، والنهي في العبادة مبطل لها . لا في مانعية الرقية حتى يجاب عنه بعدم قدح الرقية في صحة الحج . فلعلّ الأولى في دفع الاشكال ما في كلام بعض الأجلة من قوله : « ويمكن أن يقال : إنّ قوله عليه السّلام : - الحجة قد مضت بما فيها لا ترد - لا يكون بصدد بيان حكم الحج صحة وفسادا ، بل بصدد التقابل بينه وبين العبد ، بأنّ العبد باق قابل للردّ ، دون الحج الذي مضى وتصرّم . . إلخ » . ( 1 ) ( 1 ) كتاب البيع ، ج 2 ، ص 129 . وهذا الجواب في نفسه لا بأس به ، إلَّا أنّه بعيد عن بيان الحكم الشرعي ، فإنّ المراد بردّ العبد إلى مواليه ليس هو الرّد الخارجي التكويني ، بل المراد به الرّد التشريعي ، وهو الحكم برقيّته . فالمقصود بعدم ردّ الحج - بقرينة المقابلة - هو عدم الردّ شرعا ، أي الصحة ، كما يقتضيها ظاهر قوله عليه السّلام : « فقد مضت » فلا يحكم بتكرير الحج . فيحتمل أن تكون صحة الحج في مورد الرواية تعبّدا خاصّا . وقد يحتمل صحة الحج بالإجازة ، بناء على الكشف .