تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
بين هذه الأخبار ( 1 ) ( * ) وبين ما دلّ على اعتبار رضا المالك في نقل ماله ( 2 ) والنهي ( 3 ) عن أكل المال بالباطل اندرجت ( 4 ) المعاملة ( 5 ) في الفضولي . وصحّتها ( 6 ) في خصوص المورد وإن احتمل ( 7 ) كونها للنصّ الخاصّ ، إلَّا أنّها لا تخلو عن تأييد للمطلب .
شرح
( 1 ) أي : أخبار المضاربة ، كموثقة جميل المتقدمة في المتن . ( 2 ) كآية التجارة عن تراض ، وحديث « لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بطيب نفسه » ورواية محمد بن مسلم المتقدمة آنفا . ( 3 ) بالجرّ معطوف على « اعتبار » والنهي مدلول آية : * ( لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ) * . ( 4 ) جواب « وإن حملناها » وقد تقدم وجه اندراج المعاملة - التي خالف العامل فيها أمر المالك ، واشترى غير المتاع الذي أمره المالك بشرائه - في معاملة الفضولي . ( 5 ) وهي المعاملة التي خالف العامل فيها أمر المالك . ( 6 ) يعني : وصحة المعاملة التي خالف العامل فيها أمر المالك وإن احتمل أن تكون صحتها مستندة إلى النص الخاص وهو الموثقة . لكنها تؤيّد المطلب ، وهو صحة عقد الفضولي إذا وقع للمالك بدون سبق منع من المالك . ( 7 ) الجملة خبر قوله : « وصحتها » .
هامش
( * ) لا يخفى أنّ مقتضى أخصيّة الموثقة من الأدلَّة الدالَّة على اعتبار الرّضا في جميع المعاملات هو تخصيص تلك الأدلة بالموثقة ، وعدم اعتبار رضا المالك في خصوص مورد الموثقة . وليست النسبة بينهما عموما من وجه كما توهّم . لكن التخصيص بعيد جدّا يأباه ذوق المتشرعة ، وإن قال المحقق الإيرواني قدّس سرّه : « ينبغي عدّه خارجا عن مسألة اعتبار رضا المالك وطيب نفسه في