تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
كلَّيّة ( 1 ) هي ( 2 ) : أنّ إمضاء العقود المالية يستلزم إمضاء النكاح ، من دون العكس ( 3 ) الذي هو مبنى الاستدلال ( 4 ) في مسألة الفضولي ، هذا .
شرح
( 1 ) بحيث تنطبق على صغرياتها التي منها مورد البحث . ( 2 ) الأحسن اقترانها بالواو الاستئنافية حتى تكون الجملة مفسّرة ل « قاعدة » . ( 3 ) وهو عدم استلزام إمضاء نكاح الفضولي إمضاء غيره من العقود . ( 4 ) حيث إنّ مبنى الاستدلال هو فحوى صحة نكاح الفضولي . وقوله : « الذي هو » صفة لكلمة « العكس » يعني : أنّ العكس المذكور هو مبنى الاستدلال بالأحاديث - الواردة في نكاح الفضولي الصادر من الحرّ والعبد - على جريان الفضولي في غيره . هذا تمام الكلام في الطائفة الأولى ، وهي الوجوه الأربعة التي عبّر عنها بالدلالة وسيأتي الكلام في الطائفة الثانية .
هامش
والحاصل : أنّ الرواية مسوقة لبيان عدم انعزال الوكيل إلَّا بوصول عزله إليه . وعدم كون مجرّد العزل بدون العلم به موجبا لانعزاله . فتلخص من جميع ما ذكرنا : أنّ رواية العلاء بن سيابة المتقدمة لا تعارض الأولوية التي استدلّ بها على التعدي من نكاح الفضولي إلى غيره من العقود الفضولية ، بل تؤيّد الفحوى المذكورة ، حيث إنّ مقتضى أهمية النكاح هو التعدي عن سببه إلى غيره كالبيع ، فإنّ التوسعة في أسباب الأهم تقتضي التوسعة في أسباب غيره كالبيع ، إذ سببية عقد الفضولي لتحقق النكاح الأهم تقتضي سببية عقد الفضولي لحصول المهم كالبيع بالأولويّة . نعم يشكل الاعتماد على تلك الأولوية لكونها ظنية ، بل مع الالتفات إلى تعبدية الأحكام الشرعية وعدم إحاطتنا بملاكاتها لا يحصل الظن بالأولوية أيضا .