أنّ الكلام في ( 1 ) أهلية العاقد . ويكفي [ ويكتفى ] في إثباتها ( 2 ) العموم [ بالعموم ] المتقدّم ( 3 ) .
وقد اشتهر الاستدلال عليه ( 4 ) بقضية عروة البارقي ، حيث دفع إليه النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم دينارا ، وقال له : « اشتر لنا به شاة للأضحيّة ، فاشترى به شاتين ، ثم باع إحداهما في الطريق بدينار ، فأتى النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم بالشاة والدينار ، فقال له
شرح
( 1 ) خبر قوله : « ان الكلام » .
( 2 ) أي : إثبات الأهلية . وهذا ردّ من الشيخ على الشهيد قدّس سرّهما ، وحاصل الردّ :
أنّه يكفي في إثبات أهلية العاقد عموم كلامه المتقدّم في تعريف الفضولي ، حيث قال :
« والمراد من الفضولي هو الكامل غير المالك للتصرف . . إلخ » والحاصل : أنّ أهلية العاقد من حيث كونه بالغا عاقلا حرّا مختارا مسلَّمة ، فعدم أهليته لم يظهر وجهه .
وبهذا البيان أورد الشهيد الثاني في نكاح المسالك على المصادرة التي ادعاها الشهيد قدّس سرّه في غاية المراد ، فراجع ( 1 )( 1 ) مسالك الأفهام ، ج 7 ، ص 159 ..
( 3 ) في تعريف الفضولي في أوائل المسألة ، وقد مرّ آنفا بقولنا : « والمراد من الفضولي هو الكامل » .