تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
الأولى : أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك . وهذا ( 1 ) هو المتيقّن من عقد الفضولي . والمشهور الصحة ( 2 ) ، بل في التذكرة نسبها ( 3 ) إلى « علمائنا » تارة صريحا ، وأخرى ظاهرا بقوله : « عندنا » إلَّا أنّه ( 4 ) ذكر عقيب ذلك : « أنّ لنا فيه قولا بالبطلان » .
شرح
( 1 ) أي : البيع للمالك بدون سبق منع من المالك . ( 2 ) أي : صحة بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق منع من المالك . ( 3 ) أي : نسبة الصحة إلى علمائنا صريحا تارة وظاهرا أخرى . أمّا الصريح فقوله في فروع بيع الفضولي - في ما لو اشترى بمال في ذمة غيره ، وأطلق اللفظ - ما لفظه قدّس سرّه : « قال علماؤنا : يقف على الإجازة ، فإن أجاز صحّ ولزمه أداء الثمن » ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 463 ، السطر : 3 .. وأما الظاهر في الإجماع فقد تكرّر في التذكرة ، كقوله : « بيع الفضولي جائز عندنا ، لكن يكون موقوفا على إجازة المالك » ونحوه في بيع ما يملك وما لا يملك ، وفي الوكالة ، فراجع ( 2 )( 2 ) تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 486 . السطر : 1 ، وص 463 ، السطر 19 وج 2 ، ص 127 ، السطر 11. ( 4 ) أي : أنّ العلَّامة ذكر - عقيب نسبة الصحة إلى الأصحاب - أنّ لنا قولا بالبطلان - والذي ظفرت عليه قول العلَّامة قبل دعوى الإجماع لا عقيبه ، حيث إنه بعد حكمه بصحة الفضولي وتوقفه على الإجازة نقل فيه البطلان عن بعض العامة فقال : « وقال أبو ثور وابن المنذر والشافعي في الجديد وأحمد في الرواية الأخرى : يبطل البيع ، وهو قول لنا . . » ( 3 )( 3 ) تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 462 ، السطر 41 ..