في بعض المقامات ( 1 ) يظهر منها خروج هذا الفرض ( 2 ) عن الفضولي ، وعدم ( 3 )
شرح
( 1 ) مثل ما نقله السيد العاملي قدّس سرّه عن المستدلَّين على صحة بيع الفضولي ، بقوله : « احتج الأوّلون بأنّ السبب الناقل للملك هو العقد المشروط بشرائط ، وكلَّها كانت حاصلة إلَّا رضا المالك ، فإذا حصل الشرط عمل السبب التام عمله . . » ( 1 )( 1 ) مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 189 ، أواخر الصفحة .فراجع .
( 2 ) وهو العقد المقرون برضا المالك باطنا ، مع عدم إذن منه بذلك ، لا صريحا ولا فحوى .
( 3 ) معطوف على « خروج » أي : يظهر عدم وقوفه على الإجازة .
هامش
واحتمال تعدّد الواقعة ( 2 )
( 2 ) معجم رجال الحديث ، ج 11 ، ص 137 .
- كما في كلام بعض الأعاظم - فلا يكون تردّد اسم صاحب القصة موهنا لا يخلو من بعد ، مع وحدة المتن وخصوصيات الواقعة .
ففيه أوّلا : ضعف سنده ، لما قيل من أنّه بنفسه غير موثق عندنا . ولعدم ذكره مسندا في أصول الشيعة المشهورة . ولذا قال المحقق الأردبيلي قدّس سرّه : « ومعلوم عدم صحة الرواية ومعارضتها بأقوى منها » . ( 3 )
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان ، ج 8 ، ص 158 .
ولكن دفعه في الجواهر « بأنّ خبر عروة البارقي قد أغنت شهرته عن النظر في سنده » . ( 4 )
( 4 ) جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 277 .
وفي الرياض « دعوى انجبار قصور سنده بالشهرة » ( 5 )
( 5 ) رياض المسائل ، ج 1 ، ص 512 ، السطر قبل الأخير .
أقول : الملاك في حجيّة الخبر هو الوثوق بالصدور المعبّر عنه بالوثوق الخبري ، دون الوثوق المخبري كما أصرّ عليه بعض الأعلام دام بقاؤه . فمع حصول الوثوق