ويؤيّده ( 1 ) اشتراطهم في لزوم العقد كون العاقد مالكا أو مأذونا أو وليّا ، وفرّعوا ( 2 ) عليه بيع الفضولي
شرح
( 1 ) يعني : ويؤيّد شمول عقد الفضولي للعقد الذي أحرز رضا مالك التصرف باطنا به - بدون إذنه صريحا أو فحوى بهذا العقد - اشتراط الفقهاء في لزوم العقد . .
إلخ .
وجه التأييد : أنّ إطلاق تفريع بيع الفضولي على اشتراط كون العاقد مالكا أو مأذونا أو وليّا يقتضي اندراج كلّ عقد فاقد للشرط المذكور تحت بيع الفضولي حتى مع اقترانه برضا المالك باطنا .
والتعبير بالتأييد دون الدلالة ظاهر الوجه ، إذ ليس تفريع الفقهاء حجة شرعية حتى يستدلّ به على المدعى ، نعم هو صالح للتأييد .
( 2 ) أي : فرّعوا على الاشتراط المزبور بيع الفضولي ، والتفريع يدلّ على شمول عقد الفضولي لصورة رضا مالك التصرف باطنا ، لعدم كون العاقد - مع رضا المالك باطنا - مالكا ولا مأذونا ولا وليّا ، وكل عاقد لم يكن كذلك كان فضوليا .
هامش
يقتضي إذنه عليه الصلاة والسّلام بالبيع والشراء بالسهم المبارك ، فتندرج المعاملة في معاملة المأذون من ناحية المالك ، وتخرج عن عقد الفضولي .
وقد حكي عن السيد المحقق المجدد الميرزا الكبير الشيرازي قدّس سرّه أنه قال :
« أنا قاطع برضا مولانا الحجة المنتظر عجّل اللَّه فرجه بصرف سهمه المبارك في إقامة الحوزات العلمية الشيعية ، وإدارة شؤونها » .
فالمتحصل : أنّ جواز التصرف في السهم المبارك يمكن أن يكون بأحد الوجوه المتقدمة .