وكيف كان ( 1 ) فالظاهر شموله ( 2 ) ( * ) لما إذا تحقّق رضا المالك للتصرف باطنا ، وطيب ( 3 ) نفسه بالعقد من دون حصول إذن منه صريحا أو فحوى ( 4 ) ،
شرح
إذن سيده في إجراء صيغة البيع . وهذا أولى من سابقه ، لاندراجه في بيع المالك إذا لم يملك التصرف في ماله .
لكن قد عرفت سابقا منع توقف صحة إجراء الصيغة على إذن السيد .
حكم العقد المقرون برضا المالك
( 1 ) يعني : سواء قلنا بشمول الفضولي لمثل بيع الراهن بلا إذن المرتهن ، أم قلنا بعدمه .
( 2 ) أي شمول عقد الفضولي لما إذا أحرز طيب نفس المالك مع عدم إذن منه ، فإذا باع شخص مال غيره مع إحراز رضاه كان هذا البيع من أفراد عقد الفضولي ، ومجرد رضا المالك به لا يخرجه عن الفضولية .
( 3 ) معطوف على « رضا » أي : تحقق طيب نفس المالك بالعقد .
( 4 ) أو بشاهد الحال ، فإنّ جميع هذه الثلاثة إذن ، غايته أنّ الأوّلين إذن بلسان القال ، والثالث إذن بلسان الحال . فغرض المصنف قدّس سرّه من هذا الكلام إدراج مورد العلم برضا المالك في الفضوليّ ، وأنّ خروجه عن الفضولية منوط بإظهار الرضا ولو بالفحوى . واستدلّ عليه بما سيأتي .
هامش
( * ) لا يخفى أنّه بناء على شمول الفضولي لصورة رضا المالك باطنا يشكل التصرف الاعتباري كالبيع ونحوه في السهم المبارك لمن يأخذه ويصرفه في ضروريات معاشه ، ويشتري به ما يحتاج إليه ، لتوقف البيع والشراء وغير ذلك من التصرفات المملَّكة على الملكية ، مع فرض عدم صيرورة السهم المبارك ملكا لأحد .