وربما قيل ( 1 ) بالجواز حينئذ ( 2 ) أيضا بناء على ما سبق منه ( 3 ) من أنّ المنع لأجل النهي ، وهو لا يستلزم الفساد .
وفيه ( 4 ) ما عرفت ( 5 ) : من أنّ وجه المنع ( * ) هو أدلة عدم استقلال العبد
شرح
وصريح كلامهما ترجيح الصحة ، وإنّما ذكرا عدم الصحة وجها في المسألة .
وصاحب الجواهر قدّس سرّه نقل وجه البطلان عنهما ( 1 )( 1 ) جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 272 .، ولم ينقل قولهما : « والأصحّ الجواز » وصار هذا منشأ لأن يقول المصنف : « فعن جماعة أنه لا يصح » فراجع الكلمات متأمّلا فيها .
( 1 ) القائل هو صاحب الجواهر قدّس سرّه ( 2 )( 2 ) جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 272 ..
( 2 ) أي : حين الاشتراء من وكيل المولى لا نفسه ، كالاشتراء من نفس المولى في الصحة .
( 3 ) أي : من صاحب الجواهر ، وقوله : « بناء » قيد للجواز ، يعني : أنّ الجواز مبنيّ على ما سبق منه من أنّ النهي عن معصية السيّد لا يقتضي الفساد . . إلخ .
( 4 ) أي : وفيما أفاده صاحب الجواهر قدّس سرّه .
( 5 ) عند إشكال المصنف عليه ( في ص 333 ) بقوله : « وفيه أوّلا منع حرمة هذه . .
إلخ » .
هامش
( * ) قد تقدم سابقا قصور أدلة عدم استقلال العبد عن شمولها للانشاءات المتعلقة بغيره .
وكيف كان فالحق أن يقال : إن كان الوكيل مفوّضا فحكمه حكم السيد ، وإلَّا فالوجه البطلان ، لخلوّ وكالة العبد عن الآمر بالشراء عن إذن السيد ، وصحته منوطة بإجازة السيد ، لكونه من صغريات عقد الفضولي .