تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
منع ( 1 ) الاتحاد أوّلا . ومنع قدحه ( 2 ) ثانيا . هذا ( 3 ) إذا أمره الآمر بالاشتراء من مولاه . فإن أمره بالاشتراء من وكيل المولى فعن جماعة منهم المحقق والشهيد الثانيان : أنّه لا يصح ، لعدم الإذن من المولى ( 4 ) ( * ) .
شرح
وثانيها : ما تعرض له بقوله : « منع الاتحاد » لتعدد السيد والعبد حقيقة فتعدّد الموجب والقابل . وثالثها : ما أفاده بقوله : « ومنع قدحه » لعدم دليل على لزوم تعدد الموجب والقابل حقيقة ، فيكفي فيه التعدد الاعتباري . ( 1 ) مبتدء مؤخر ، وخبره قوله : « فيه » . ( 2 ) هذا الضمير وضمير « اقتضائه » راجعان إلى اتحاد الموجب والقابل . ( 3 ) المشار إليه هو القول بصحة شراء العبد نفسه من مولاه لو أمره آمر . وأمّا لو أمره ذلك الآمر بالاشتراء من وكيل المولى فعن جماعة عدم الصحة ، لعدم الإذن من المولى . ( 4 ) قال المحقق الثاني في شرح قول العلامة : « وليس للملوك أن يبيع أو يشتري إلَّا بإذن مولاه ، فان وكَّله غيره في شراء نفسه من مولاه صحّ على رأي » ما لفظه : « لعلّ النكتة في قوله : - من مولاه - استلزام بيع المولى له نفسه إجازته لوكيل الغير إيّاه . بخلاف ما لو اشترى من وكيل مولاه . والأصح الجواز ، لأنّ التغاير بين العوضين والمتعاقدين يتحقق مع التغاير الاعتباري » ( 1 )( 1 ) جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 68 ، مسالك الأفهام ، ج 3 ، ص 157 و 158 .. ونحوه كلام الشهيد الثاني .
هامش
( * ) قد عرفت سابقا عدم توقف الإنشاءات غير المتعلقة بنفس العبد على إذن المولى . وعلى تقدير التوقف يكفي الإذن الضمني الذي يدلّ عليه - التزاما - إيجاب المولى أو وكيله المفوّض معه ، حيث إنّ إيجابه يدلّ على إجازته للعبد في قبول وكالته عن الآمر الذي أمره باشتراء نفسه .