تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
على كفاية رضا المولى الحاصل من تعريضه ( 1 ) للبيع من إذنه ( 2 ) الصريح ، بل ( 3 ) يمكن جعل نفس الإيجاب موجبا للإذن الضمني ( * )
شرح
( 1 ) متعلق ب‍ « الحاصل » وضميره راجع إلى « المولى » يعني : أنّ تعريض المولى العبد للبيع كاف عن إذنه الصريح في البيع . ( 2 ) متعلق ب‍ « كفاية » وحاصله : أنّ الرضا كاف ، ولا يفتقر البيع إلى الإذن الصريح . ( 3 ) إضراب عن البناء على كفاية الرضا ، والتزام بالحاجة إلى الإذن ، وحاصله : أنّه يمكن إثبات الإذن في المقام ، بأن يقال : إنّ نفس الإيجاب يوجب الإذن الضمني أو يكشف عنه ، وإلَّا لم يوجب البيع . لكن يتوجه عليه : أنّ الكلام كان في اعتبار الإذن الصريح ، لا مطلق الإذن وإن كان ضمنيا . والمستكشف من الإيجاب إذن ضمني للعبد في قبول الوكالة عن الغير في المباشرة للاشتراء لذلك الغير .
هامش
والقابل هو العبد ، والاتحاد موقوف على وحدة عبارة السيد والعبد ، وهو ممنوع جدّا ، لعدم الوحدة لا شرعا ولا عقلا ولا عرفا . ( * ) قد يتوهم أنّ الأولى إبداله بالإجازة الضمنية ، لأنّ الإيجاب دالّ على إجازة قبول الوكالة الثابتة بسبب أمر الآمر العبد بالاشتراء ، فالإيجاب دالّ على إجازة هذه الوكالة ، لوقوعها بعد تحقق الوكالة ، فينبغي عطف عنان البحث إلى توسعة الإجازة للإجازة الضمنية وعدمها ، لا توسعة الإذن . لكنّه كما ترى ، ضرورة أنّ الإجازة عبارة عن إمضاء العمل الصادر من العبد كبيع ونحوه . وفي المقام لم يصدر منه عمل . وإنّما الصادر هو توكيل الغير له ، وإذن المولى يكون مسوّغا لقبول الوكالة ، والمفروض أن العبد لم يقبل الوكالة قبل ذلك حتى تصدق الإجازة .