وأنّه ( 1 ) ليس له من الأمر شيء .
فرع ( * ) لو أمر العبد أن يشتري ( 2 ) نفسه من مولاه ، فباعه مولاه ، صحّ ولزم بناء
شرح
( 1 ) أي : وأنّ العبد ليس له استقلال في شيء .
( 2 ) يعني : أن يشتري العبد نفسه من مولاه الآمر ، فالأولى إضافة كلمة « له » بعد « يشتري » .
هامش
توقف خصوص الإنشاءات الراجعة إلى نفس العبد كالنكاح والطلاق على إذن السيد أو إجازته . ولو بنى على التعدي عنهما فيتعدى إلى ما يشابههما ، وهي الإنشائيات الراجعة إلى شخص العبد كالبيع والصلح وغيرهما . لا إلى كل فعل ولو كان ذلك إنشاء لغير العبد ، كما إذا صار وكيلا عن شخص في إجراء صيغة بيع أو نكاح له ، إذ لا دليل على حرمته التكليفية ، لجريان السيرة أو جريان أصالة البراءة فيه .
وعلى تقدير تسليم الحرمة فلا دليل على الحرمة الوضعيّة ، وهي عدم ترتب الأثر على إنشائه حتى يحتاج إلى إجازة السيد ، لعدم تعلق الحرمة بأحد ركني العبد ، وهما العوضان كالمثمن والثمن ، فمقتضى عموم : * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * لزوم الوفاء به .
( * ) قد تعرض لهذا الفرع المحقق وغيره ، والغرض من تعرضه له إمّا التنبيه على التوسعة في إذن المولى ، لأنّه المناسب للمقام ، وأنّ الإذن يشمل الضمني كالصريح .
وإمّا التنبيه على ثبوت شرط آخر للبيع ، وهو مغايرة المشتري للمال الذي اشتراه ، وذكروا هذا الفرع لعدم اعتبار مغايرة المشتري للمشترى .
وإمّا التنبيه على عدم اعتبار وجود شرائط المتعاقدين من أوّل العقد إلى آخره .
وإمّا التنبيه على عدم اعتبار تعدد الموجب والقابل ، وعدم مانع من اتحادهما .
وهذا ممّا اختلف فيه القدماء ، قال الشيخ قدّس سرّه : « المرأة البالغة الرشيدة تزوّج نفسها وتزوّج