تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
القواعد والتحرير ، وقال في القواعد : « وفي صحة بيع المميّز بإذن الوليّ نظر » ( 1 ) . بل ( 2 ) عن الفخر في شرحه : « أنّ الأقوى الصحة » مستدلَّا بأنّ العقد إذا وقع بإذن الولي كان كما لو صدر عنه . ولكن لم أجده فيه . وقوّاه ( 3 ) المحقق الأردبيلي - على ما حكي عنه -
شرح
سواء كان مميزا أو لا ، وسواء أذن له الولي أم لا ، إذ لا عبرة بعبارة الصبي » ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 290 ، س 24 .. ( 1 ) يعني : أنّ العلَّامة تنظَّر في كتاب القواعد في صحة بيع الصبي كما استشكل في صحّة إجارته ، ولم يجزم ببطلانهما . ( 2 ) الوجه في الإتيان بحرف الإضراب واضح ، فإنّ فخر المحققين رجّح الصحة - بناء على صحة النسبة - لكن الموجود في الإيضاح وحكاه عنه في مفتاح الكرامة ( 2 )( 2 ) إيضاح الفوائد ، ج 2 ، ص 55 ، مفتاح الكرامة ، ج 7 ، ص 73 .هو تقوية عدم صحة إجارة الصبي ، قال في الإيضاح في بيان وجهي الإشكال : « أقول : ينشأ من أنّ البلوغ شرط إجماعا قيل في اعتبار الصيغة وصلاحيّتها ، لترتب الحكم عليها ، لمساواته النائم والمجنون في رفع القلم ، كما في الحديث ، وهو نفي نكرة ، فيعمّ . ومن وقوعها بإذن الولي ، فصار كما لو صدر منه . والأقوى عدم الصحة » فالحقّ مع المصنف في قوله : « ولكن لم أجده فيه » ولعلّ الناسب لم يلاحظ عبارة الإيضاح بكاملها . ( 3 ) يعني : أنّ المحقق الأردبيلي قوّى صحة عقد الصبي ، حيث قال : « وبالجملة : إذا جوّز عتقه ووصيّته وصدقته بالمعروف وغيرها من القربات - كما هو ظاهر الروايات الكثيرة - لا يبعد جواز بيعه وشرائه وسائر معاملاته إذا كان بصيرا مميّزا رشيدا . . خصوصا مع إذن الولي . . » ( 3 )( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان ، ج 8 ، ص 152 و 153 ، والحاكي عنه هو السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ، ج 7 ، ص 73 ..