تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
وأضعف من الكل دعوى ( 1 )
شرح
يوجب انتفاء القصد الجدّي للمدلول ، فينتفي مفهوم العقد بانتفاء القصد ، ولا منشأ لانتفاء القصد إلَّا الإكراه الرافع لطيب النفس . والفرق بين هذا الوجه وسابقه : أنّ المقصود في الوجه الأوّل التمسك بدليل اعتبار الرضا في العقود ، وأنّ مقتضى الاشتراط شرعا - بعد الفراغ من صدق العقد عرفا على إنشاء المكره - هو خصوص المقارنة ، لا مطلق وجود الرضا . بخلاف هذا الوجه الثاني ، فإنّ الغرض منه سلب عنوان العقد عن عقد المكره حقيقة ، لتقوّم العقد بالقصد المنفي بالإكراه كما هو المفروض . وجعله المصنف أضعف من الوجه الأوّل ، وجه الأضعفيّة : أنّ العقد العرفي غير منوط بالطيب ، بل العقد العرفي ينشأ تارة عن طيب النفس ، وأخرى عن الكراهة . والشاهد على صدق العقد على الإنشاء المجرّد عن رضا المالك التزامهم بكون عقد الفضوليّ عقدا حقيقة ، وإنّما يتوقف تأثيره على إجازة المالك ، ولو لم يكن عقدا عرفيا - بأن كان كإنشاء الهازل - امتنع تأثيره بعد لحوق رضا المالك . وعليه فمقارنة الرضا للإنشاء غير مقوّمة للعقد عرفا ، ولا شرطا له شرعا . ( 1 ) هذا ثالث الوجوه ، ومحصّله : إسقاط عقد المكره عن الصحّة التأهّلية وجعله كالعدم ، من جهة اعتبار مقارنة رضا العاقد للإنشاء شرعا ، وحيث إنّ العاقد المكره فاقد له لم ينفعه لحوق الرضا . ولا فرق في البطلان بين كون المكره العاقد مالكا لأمر الإنشاء - كما هو الغالب - أم غير مالك له ، ولكنّه أكره على بيع مال الغير أو طلاق زوجة الغير ، على ما سبق تفصيله في ( ص 234 ) وردّه المصنف قدّس سرّه بالنقض بصحة عقد المكره بحق ، ممّا يكشف عن عدم دخل رضا العاقد شرعا حين الإنشاء ، كما إذا أمر الحاكم الشرعيّ الزوج ببيع شيء من أمواله لينفق على زوجته ، أو أمر المحتكر للطعام ببيعه ، أو أمر المديون المماطل في أداء الدين ببيع شيء لإيفاء ثمنه في