تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨

أنّه لو رضي المكره ( 1 ) بما فعله صحّ العقد ، بل ( 2 ) عن الرياض تبعا للحدائق « أنّ عليه اتفاقهم » ( 1 ) لأنّه ( 3 ) عقد حقيقي ، فيؤثّر أثره مع اجتماع باقي شرائط البيع وهو طيب النفس ( 4 ) . ودعوى اعتبار ( 5 ) مقارنة طيب النفس للعقد ،

شرح
المامقاني قدّس سرّه : « بل المشهور ذلك مطلقا ، في كثير من العبارات . بل ظاهر كثير من العبارات الاتفاق عليها » ( 2 )( 2 ) غاية الآمال ص 337 .. ( 1 ) المراد به هو المالك المباشر للعقد ، كما تقدم أنّه الغالب ، لقلَّة موارد تعدّد المالك والعاقد . ( 2 ) غرضه الإضراب عن مجرّد شهرة الحكم إلى كون الصحة معقد الإجماع . ( 3 ) هذا دليل المشهور وهو يتم بعد ما تقدّم من أنّ المكره قاصد لمدلول العقد ، وإلَّا فهو مصادرة . ( 4 ) الحاصل بعد العقد ، وهو كاف في الصحة بعد عدم الدليل على اعتبار مقارنة طيب النفس للعقد ، بل مع وجود الدليل على عدمه ، فإنّ الإطلاقات تنفي الشكّ في اعتبار المقارنة ، وتثبت عدم اعتبارها . ( 5 ) هذا أوّل الوجوه المستدل بها على عدم إجداء لحوق الرضا بعقد المكره ، ومحصّله : أنّ شرط صحة العقد ليس مطلق وجود الرّضا قارن العقد أو لحقه ، بل هو خصوص الرضا المقارن للإنشاء ، على ما يستفاد من مثل « التجارة عن تراض » فلو كان طيب النفس مفقودا حال الإنشاء وقع العقد باطلا ، ولا سبيل لتصحيحه بالرضا اللاحق ، لعدم صدق « التجارة الناشئة عن تراض » عليه . وهذا الوجه يمكن أن يستفاد من كلام المحقق الثاني قال قدّس سرّه : « واعلم أنّ هذه
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ، ج 18 ، ص 373 ، رياض المسائل ، ج 1 ، ص 511 والحاكي عنهما صاحب الجواهر ، فراجع جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 267 .