معيّنين ( 1 ) ، ولا يقع العقد فيهما على وجه يصحّ إلَّا لمالكهما ، ففي وجوب التعيين أو ( 2 ) الإطلاق المنصرف إليه ( 3 ) ، أو عدمه ( 4 ) مطلقا ، أو التفصيل ( 5 ) بين التصريح بالخلاف ( 6 ) ، فيبطل ، وعدمه ( 7 ) فيصح ، أوجه ( 8 ) . أحوطها [ أقواها ( 9 ) ] الأخير ( 10 ) ،
شرح
( 1 ) المراد من المعيّن هو الجزئي الخارجي ، في قبال الكلي المضاف إلى ذمّة معيّنة .
( 2 ) ظاهر العطف كون الإطلاق احتمالا آخر في مقابل وجوب التعيين ، لكنه ليس بمراد ، بل المراد التعيين إمّا بالتصريح به ، وإمّا بالتعويل على الإطلاق المنصرف إلى المالكين ، فقوله : « أو الإطلاق » بيان أحد عدلي الواجب التخييري . وعلى كلّ فقد تقدم آنفا مثال التعيين والإطلاق .
( 3 ) الضمير راجع إلى « المعيّن » المستفاد من « التعيين » .
( 4 ) بالجر معطوف على « وجوب التعيين » وضميره راجع إلى الوجوب ، وهذا إشارة إلى الاحتمال الثاني . يعني : أنّ تعيّن المالكين واقعا مغن عن التعيين بالتصريح أو بالإطلاق ، بل لا يقدح التصريح بالخلاف .
( 5 ) بالجرّ معطوف على « وجوب التعيين » يعني : التفصيل - في وجوب التعيين - بين التصريح بالخلاف . . إلخ . وهذا إشارة إلى ثالث الاحتمالات .
( 6 ) أي : خلاف ما تقتضيه المعاوضة من كون البيع لمالك المبيع ، والشراء لمالك الثمن ، فيبطل مع التصريح بالمنافي .
( 7 ) بالجرّ معطوف على « التصريح » أي : وعدم التصريح بالخلاف ، فيصحّ العقد ، ويؤخذ بمقتضى إطلاقه ، من وقوعه للمالكين .
( 8 ) مبتدأ مؤخر لقوله : « ففي وجوب التعيين . . » .
( 9 ) كذا في نسخ الكتاب ، ولكن في المقابس المطبوع « أحوطها » .
( 10 ) وهو الصحة مع عدم التصريح بالخلاف ، لوجود المقتضي للصحة وفقد المانع عنها .