تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 597

مساهمون:

ص٥٩٧
فيضمن ( 1 ) العين من يوم التمكَّن ضمانا جديدا ( 2 ) بمثله أو قيمته يوم ( 3 ) حدوث الضمان ، أو ( 4 ) يوم التلف ، أو أعلى القيم . أو أنّها باقية على ملك مالك العين ، وكون ( 5 ) العين مضمونة بها لا بشيء آخر في ذمّة الغاصب ، فلو تلفت ( 6 ) استقرّ ملك المالك على الغرامة ، فلم ( 7 ) يحدث في العين إلَّا حكم تكليفيّ بوجوب ردّه ، وأمّا الضمان وعهدة جديدة فلا ؟ وجهان ( 8 ) ، أظهرهما الثاني ( 9 ) لاستصحاب كون العين مضمونة بالغرامة ، وعدم طروء ما يزيل ملكيّته عن الغرامة ، أو يحدث ( 10 ) ضمانا جديدا .
شرح
( 1 ) هذا متفرّع على عود بدل الحيلولة - الذي هو بدل محدود بالتعذّر - إلى ملك الغارم ، واشتغال ذمّته بقيمة أخرى كما عرفت . ( 2 ) في قبال بدل الحيلولة الذي كان ضمانا قديما في حال تعذّر ردّ العين . ( 3 ) متعلَّق ب « قيمته » أي : قيمته يوم حدوث الضمان ، أو قيمته يوم التلف أو أعلى القيم ، على الخلاف المتقدّم في الأمر السادس والسابع . ( 4 ) هذا عدل قوله : « تعود » يعني : هل الغرامة تعود ملكا إلى الغارم أم هي باقية على ملك مالك العين ؟ وقد أوضحناه آنفا بقولنا : « الثاني : أن مجرّد التمكَّن من العين . . » . ( 5 ) بالجرّ معطوف على « ملك » المجرور ب « على » . والواو بمعنى « مع » أي : مع كون العين مضمونة بتلك الغرامة لا بغيرها . وضمير « بها » راجع إلى الغرامة . ( 6 ) أي : فلو تلفت العين - بيد الغاصب بعد التمكَّن من ردّها إلى المالك - صار بدل الحيلولة ملكا مستقرّا لمالك العين ، ولم يحدث ضمان جديد . ( 7 ) هذا متفرّع على بقاء ملك الغرامة لمالك العين ، وعدم انتقالها إلى الغارم بمجرّد تمكَّنه من ردّ العين إلى مالكها . ( 8 ) خبر قوله : « وهل الغرامة المدفوعة » . ( 9 ) وهو بقاء الغرامة على ملك المغصوب منه . ( 10 ) معطوف على « يزيل » و « يحدث » بصيغة الفاعل من باب الافعال ، يعني :