تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 578

مساهمون:

ص٥٧٨
أمّا لو خرج ( 1 ) عن التقويم مع بقائها على صفة الملكيّة ( 2 ) فمقتضى قاعدة الضمان وجوب كمال القيمة مع بقاء العين على ملك المالك ، لأنّ ( 3 ) القيمة عوض الأوصاف والأجزاء التي خرجت العين لفواتها عن ( 4 ) التقويم ، لا عوض ( 5 ) العين نفسها ، كما ( 6 ) في الرطوبة الباقية بعد الوضوء بالماء المغصوب ، فإنّ بقاءها على ملك مالكها لا ينافي معنى الغرامة ،
شرح
وأمّا لو خرجت العين عن التقويم - مع كونها باقية على ملك مالكها - فمقتضى قاعدة الضمان وجوب تمام القيمة ، لأنّ الغارم فوّت ماليّتها على مالكها . وقد تقدّم عدم التنافي بين كون كلّ من العين وغرامتها ملكا للمضمون له . فلو كسر إناء الغير وجب عليه دفع قيمته مع عدم خروج رضاضه عن ملكه ، وعدم انتقالها إلى ملك الغارم . ( 1 ) الأولى أن يقال : « خرجت » . ( 2 ) كالظروف المكسورة ، والدّهن الذي تنجّس بإلقاء القذر فيه ، بناء على عدم جواز الانتفاع به ، فيجب على الكاسر والملقي دفع تمام القيمة ، مع بقاء الظرف والدهن المتنجّس على ملك المالك . ( 3 ) تعليل لوجوب تمام القيمة مع عدم انتقال العين إلى ملك الغارم . ( 4 ) متعلَّق ب « خرجت » و « لفواتها » علَّة للخروج عن التقويم . ( 5 ) معطوف على « عوض الأوصاف » وبيانه : أنّه لو كانت القيمة عوض نفس العين لزم دخولها في ملك الغارم لئلَّا يجتمع العوض والمعوّض عند واحد ، ولكن حيث كانت القيمة عوض الأوصاف أو الأجزاء لم يلزم الاجتماع . ( 6 ) هذا مثال لخروج العين عن التقويم لفوات أجزائها . ويمكن أن يكون مثالا لفوات الأوصاف أيضا ، لأنّ وصف الاجتماع لأجزاء الماء دخيل في ماليّته ، والمفروض فوات ذلك الوصف الموجب لخروجه عن التقويم .