تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 550

مساهمون:

ص٥٥٠
على جميع الأقوال ( * ) إلَّا أنّه تردّد فيه ( 1 ) في الشرائع .
شرح
وهذا وإن كان واضحا ، إلَّا أن المحقق قدّس سرّه تردّد فيه ، وقال : « ولا عبرة بزيادة القيمة ولا بنقصانها بعد ذلك - أي التلف - على تردّد » ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام ، ج 3 ، ص 240. ووجّهه الشهيد الثاني بقوله : « نعم لو قلنا بأنّ الواجب في القيميّ مثله - كما ذهب إليه ابن الجنيد مخيّرا بين دفع المثل والقيمة ، ومال إليه المصنّف في باب القرض - اتّجه وجوب ما زاد من القيمة إلى حين دفعها ، كما في المثليّ . والمصنّف رحمه اللَّه تردّد في ذلك ، لما ذكرناه من الشك في كون الواجب في القيميّ المثل أو القيمة » ( 2 )( 2 ) مسالك الأفهام ، ج 12 ، ص 188 الروضة البهية ، ج 7 ، ص 40 ونحوه في جواهر الكلام ، ج 37 ، ص 105. ونحوه كلامه في الرّوضة فراجع . ومحصّله : أنّ الشك في المبنى يستلزم الشكّ في الفروع المبتنية عليه . ( 1 ) أي : في عدم العبرة بزيادة القيمة بعد التلف .
هامش
( * ) بل ينافيه القول باعتبار قيمة يوم الأداء ، لكونها قيمة للتالف بعد مراعاة قيمته في أزمنة تلفه . ويشهد له آية الاعتداء وقاعدة نفي الضرر بناء على صحّة التمسّك بهما في الضمانات ، فيكون ما بعد التلف كما قبله . إلَّا أن يريد المصنف من قوله : « جميع الأقوال » خصوص الأقوال الثلاثة التي تعرّض لها في الأمر السابع ، وهي اعتبار قيمة يوم الغصب والتلف والأعلى بينهما ، إذ لا عبرة بزيادة القيمة بعد التلف على هذه الأقوال الثلاثة . وما في بعض الكلمات من « توجيه عدم ضمان زيادة القيمة بعد التلف حتى على
هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 550 | السيد جعفر الجزائري المروج