تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
يوم أكتري كذا وكذا » فإنّ إثبات ( 1 ) قيمة يوم الاكتراء من ( 2 ) حيث هو يوم الاكتراء لا جدوى فيه ( 3 ) ،
شرح
فلا يكون مضمونا ، إذ الموجب للضمان هو اليد العدوانيّة المتحقّقة بالغصب ، والمفروض في هذه الصحيحة تحقّق المخالفة عند وصول أبي ولَّاد إلى قنطرة الكوفة . وبما أنّ المسافة بين كوفة وقنطرتها قريبة ، فإمّا أن يكون وصوله إلى القنطرة عصر يوم الاكتراء لو خرج من الكوفة صباحا ، وإمّا أن يكون وصوله إليها بعد يوم . ومن المستبعد جدّا تغيّر قيمة البغل بعد ساعات أو بعد يوم واحد . وعلى هذا يكون المناط في تقويم البغل المضمون هو يوم الغصب المعبّر عنه بيوم الاكتراء . والشاهد عليه أنّه لم يقل أحد باعتبار قيمة يوم الاكتراء حتى لو اختلفت مع قيمة يوم المخالفة والغصب . ولذا قال في الجواهر : « ثمّ إنّ الظاهر بناء قوله عليه السّلام : حين أكتري على غلبة عدم التفاوت في هذه المدّة القليلة . وعلى الاستصحاب . وإلَّا فلم يقل أحد باعتبار القيمة حين اكترى » ( 1 )( 1 ) جواهر الكلام ، ج 37 ، ص 103. ( 1 ) هذا تقريب دلالة الفقرة الثانية على ضمان قيمة وقت الغصب ، وقد عرفته آنفا . ويستفاد هذا التقريب من الفاضل النراقي قدّس سرّه حيث قال : « فإنّ معناه : فيلزمك قيمة البغل حين أكتري . ولا يرد أنّه ليس حين المخالفة ، فيلزم القيمة قبل المخالفة ، وهو مخالف للإجماع . لأنّه لا فاصلة يعتدّ بها بين وقتي المخالفة والاكراء في المورد كما يدلّ عليه صدر الحديث » ( 2 )( 2 ) مستند الشيعة ، ج 2 ، ص 368. ( 2 ) يعني : لا من حيث إنّ قيمة يوم الاكتراء متحدة مع قيمة يوم المخالفة ، فإن الجدوى في القيمة بلحاظ الاتحاد موجودة . ( 3 ) أي : في إثبات قيمة يوم الاكتراء .