تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧

غاية المراد ( 1 ) عن الشيخين وأتباعهما تعيّن قيمة يوم التلف . وعن الدروس والرّوضة نسبته إلى الأكثر . والوجه فيه على ما نبّه عليه جماعة منهم العلَّامة في التحرير : « أنّ الانتقال إلى البدل إنّما هو يوم التلف ، إذ الواجب قبله هو ردّ العين » ( 1 ) . وربّما يورد عليه ( 2 ) : أنّ يوم التلف يوم الانتقال إلى القيمة ، أمّا كون المنتقل إليها قيمة يوم التلف فلا .

شرح
( 1 ) قال الشهيد قدّس سرّه فيه : « وأمّا الضّمان بالقيمة يوم التلف فلأنّ الواجب العين ، وإنّما تحقّق الانتقال إلى القيمة بالتلف . وهو مذهب الشيخين وأتباعهما . وخالف ابن إدريس في ذلك ، وأوجب ضمانه بأعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف » ( 2 )( 2 ) غاية المراد ، ص 86 ، السطر 17. ونسبه في الدروس ( 3 )( 3 ) الدروس الشرعية ، ج 3 ، ص 113 الروضة البهية ، ج 7 ، ص 41إلى الأكثر . ونقله عنه الشهيد الثاني في الرّوضة ، وهو مذهب ابن البرّاج والعلَّامة في المختلف كما في المسالك ( 4 )( 4 ) مسالك الأفهام ، ج 12 ، ص 186. ولكن في كونه اختيار الأكثر تأمّلا ، لمعارضته بما أفاده المحقّق من جعل قول الأكثر ضمان قيمة يوم الغصب ، فراجع ( 5 )( 5 ) شرائع الإسلام ، ج 3 ، ص 240. كما أنّ ما نسب إلى شيخ الطائفة قدّس سرّه لا يخلو من شيء ، إذ في موضع من المبسوط ( 6 )( 6 ) المبسوط ، ج 3 ، ص 72 و 75 الخلاف ، ج 3 ، ص 493 ، المسألة 9 شرائع الإسلام ، ج 3 ، ص 240والخلاف ضمان أعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف ، واستحسنه المحقّق . ( 2 ) حاصل الإيراد على كلام العلَّامة قدّس سرّه هو : أنّ يوم التلف وإن كان يوم انتقال ضمان العين إلى ضمان قيمتها ، ولكنّ مجرّد هذا الانتقال غير كاف في تعيين قيمة
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام ، ج 2 ، ص 139