تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
ولو ( 1 ) من جهة أنّ ظاهر كلمات هؤلاء ( 2 ) إطلاق القول بضمان المثل ، فيكون الفصل بين التيسّر وعدمه ( 3 ) قولا ثالثا في المسألة . ثمّ إنّهم ( 4 ) اختلفوا في تعيين القيمة في المقبوض بالبيع الفاسد ، فالمحكيّ في
شرح
الضمان لم يجب حينئذ مراعاتها . ( 1 ) يعني : ولو كان طريق استكشاف الإجماع - على عدم دخل خصوصيّات الحقائق في الضمان - إطلاق كلمات الإسكافي والشيخ والمحقّق قدّس سرّهم . والمراد من إطلاق قولهم بضمان المثل هو الإطلاق الشامل لصورة تعذّر المثل وتيسّره . ( 2 ) وهم الإسكافي والشيخ والمحقّق . ( 3 ) يعني : فيكون الفصل - بضمان المثل في الأوّل والقيمة في الثاني - قولا ثالثا خارقا للإجماع على ضمان القيميّ بالقيمة ، من غير فرق بين تيسّر المثل وتعذّره . هذا تمام الكلام في المقام الأوّل ، وهو إثبات ضمان القيميّ بالقيمة لا بالمثل . وسيأتي الكلام في المقام الثاني . الأقوال في القيمة المعتبرة في ضمان القيميّ

أ : اعتبار قيمة يوم التلف

( 4 ) هذا شروع في المقام الثاني ، وهو تعيين حدّ القيمة المستقرّة على عهدة الضامن ، إذا اختلفت بحسب الأزمنة ، فهل يضمن قيمة يوم الغصب والقبض ، أم قيمة يوم التلف ، أم قيمة يوم الأداء أم أعلى القيم ؟ أقوال . والمحكيّ عن جماعة هو اعتبار قيمة يوم تلف العين ، لأنّ الواجب ردّ العين ، وإنّما تحقّق الانتقال إلى القيمة بالتلف ، فيوم التلف يوم اشتغال الذّمّة بالقيمة ( * ) .
هامش
( * ) والقول بأعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف ، لأنّه كالغاصب المأخوذ بأشقّ الأحوال ، ولأنّ العين مضمونة في جميع الأوقات السالفة ، ومقتضى الاشتغال لزوم