حتّى ( 1 ) مع تعذّر المثل ، فتكون ( 2 ) القيمة عندهم بدلا عن المثل حتى يترتّب عليه وجوب قيمة ( 3 ) يوم دفعها - كما ذكروا ذلك ( 4 ) احتمالا في مسألة تعيّن القيمة ( 5 ) متفرّعا على هذا القول ( 6 ) - فيردّه ( 7 ) إطلاقات الروايات الكثيرة في موارد كثيرة .
شرح
وتعذّره ، ولم يقولوا ببدليّة القيمة عن المثل في صورة التعذّر حتى يستكشف منه الطولية ، ويكون القيمة بدلا عمّا هو بدل التالف .
والحاصل : أنّ ما ذهب إليه شيخ الطائفة والمحقّق في باب القرض - من ترجيح ضمان القيميّ بالمثل - لا سبيل للأخذ به في القرض ، فضلا عن القول به في المغصوب والمقبوض بالبيع الفاسد .
( 1 ) بيان للإطلاق .
( 2 ) هذا متفرع على اشتغال الذّمّة أوّلا بالمثل ، فيكون هو بدل التالف ، ولو تعذّر كانت القيمة بدل المثل لا بدل التالف .
( 3 ) يعني : إذا كان وجوب دفع القيمة مترتّبا على تعذّر المثل ترتّب عليه وجوب دفع قيمة يوم الأداء ، لا يوم التلف ، ولا يوم تعذّر المثل ، ولا أعلى القيم ، ولا غير ذلك .
ووجه احتمال قيمة يوم الدفع هو : أنّ المثل ثابت في الذّمّة إلى وقت الأداء ، فقيمة يوم الدفع هي ثمن المثل المنتقل إلى القيمة .
( 4 ) أي : وجوب قيمة يوم الدفع .
( 5 ) يعني : المسألة التي وقع فيها البحث عن أنّ الواجب هل هو قيمة يوم القبض أو يوم التلف أو أعلى القيم أو غير ذلك ؟ مما سيأتي التعرّض له قريبا .
( 6 ) أي : أنّ القول باعتبار قيمة يوم الدفع متفرّع على القول بضمان القيميّ بالمثل مطلقا ولو مع تعذّره ، فإنّ مقتضاه حينئذ قيمة يوم الدفع ، كما عرفت آنفا .
( 7 ) جواب الشرط في قوله : « فإن أرادوا ذلك » وهذا إشارة إلى أوّل الشّقّين ، وقد تقدم توضيحه بقولنا : « ففيه أنه مردود بإطلاقات روايات ضمان القيميّات . . » .