وحاصله ( 1 ) : أنّ وجوب دفع قيمة المثل يعتبر ( 2 ) من زمن وجوبه ( 3 ) إلى وجوب مبدله أعني العين ، فيجب أعلى القيم منها ( 4 ) ، فافهم ( 5 ) .
شرح
وكيف كان فالحاكي لعبارتي التذكرة والإيضاح هو السيّد العامليّ ، وعبارة المتن نصّ كلامه ( 1 )( 1 ) مفتاح الكرامة ، ج 6 ، ص 252.
( 1 ) هذا الحاصل مذكور في مفتاح الكرامة أيضا ، فراجع . يعني : حاصل توجيه العلَّامة وفخر الدين للاحتمال الرابع هو : أنّ وجوب دفع قيمة المثليّ الذي بقي مثله في الذّمّة إلى يوم غرامة القيمة - وسقط بدفع القيمة إلى المالك - إنّما يعتبر بنحو القهقرى من أوّل زمان وجوب قيمة المثليّ ، وهو زمان دفعها ، وينتهي إلى زمان ثبوت مبدل القيمة أعني نفس المال المثليّ المغصوب ، وهو زمان غصب العين .
وعليه فيكون هنا وجوبات عديدة بعدد القيمة إن اختلفت في أجزاء هذا الزمان المتخلَّل بين المبدء والمنتهى ، فيجب دفع الأعلى من هذه القيم ، إذ المفروض أنّ القيمة الواجبة على الغاصب هي أعلى القيم .
والأولى : أن يعبّر هكذا : « وحاصله : أنّ إسقاط وجوب دفع قيمة المثل يلاحظ من زمن ثبوت القيمة . . إلخ » .
( 2 ) أي : يلاحظ من زمن وجوب القيمة - أي ثبوتها - إلى ثبوت مبدل القيمة وهو نفس المال المثليّ المغصوب .
( 3 ) الوجوب بمعنى الثبوت في الذّمّة ، وضميره وكذا ضمير « مبدله » راجعان إلى القيمة ، فالمناسب تأنيث الضميرين ، وإن صحّ تذكيرهما أيضا باعتبار الرجوع إلى البدل المستفاد من قوله : « إلى وجوب مبدله » . والأمر سهل .
( 4 ) الأولى إسقاط كلمة « منها » بأن يقول - كما في مفتاح الكرامة - : « فيجب الأقصى » أو « أقصى القيم » .
( 5 ) لعلَّه إشارة إلى ضعف القول بصيرورة القدر المشترك قيميّا ، الذي هو أحد