القيم من يوم تلف ( 1 ) العين إلى زمان الإعواز .
وذكر هذا ( 2 ) الوجه في القواعد ثاني الاحتمالات .
وإن قلنا ( 3 ) : إنّ التالف
شرح
غصبه : أنّه أشهر . واستحسنه في الشرائع ، وكأنّه قال به أو مال إليه . وفي الكفاية والمسالك : أنّ في خبر أبي ولَّاد ما يدلّ على وجوب أعلى القيم بين الوقتين ، وكأنّه قال به وقوّاه في الروضة أيضا . . إلخ » ( 1 )( 1 ) مفتاح الكرامة ، ج 6 ، ص 244.
( 1 ) لما عرفت من أنّ يوم تلف العين أوّل زمان ضمان المثل بقيمته عند تلفها ، وآخر زمانه زمان تلف المثل أعني به زمان إعوازه .
( 2 ) أي : اعتبار أعلى القيم من يوم تلف العين إلى زمان إعواز المثل .
هذا تمام الكلام في الاحتمالات الثلاثة المبتنية على انقلاب المثل إلى القيمة بالإعواز .
أوّلها : اعتبار قيمة المثل يوم الإعواز ، وهو مبنيّ على القول بضمان القيميّ بقيمة يوم تلفه .
ثانيها : اعتبار قيمة المثل يوم تلف العين ، وهو مبنيّ على القول بضمان القيميّ بقيمة يوم ضمانه ودخوله في العهدة . وحيث إنّ ضمان المثل تحقّق في يوم تلف العين اعتبر ثمنه فيه ، لا في يوم إعوازه وتعذّره .
ثالثها : اعتبار أعلى قيم المثل من زمان تلف العين إلى زمان إعواز المثل ، وهذا مبنيّ على ضمان القيميّ المغصوب بأعلى القيم من زمان الضمان إلى زمان التلف .
وسيأتي الكلام فيما يبتني من الوجوه على القول الآخر في المثليّ المتعذّر ، وهو ضمان قيمة نفس العين لا قيمة المثل .
( 3 ) معطوف على قوله : « فان قلنا بالأوّل » يعني : وإن قلنا بالثاني - وهو انقلاب التالف المثليّ قيميّا ، لا انقلاب المثل المعوز إلى القيمة - ففيه احتمالان :