لضمانه بقيمته عند ( 1 ) تلفه ( 2 ) . وهذا ( 3 ) مبنيّ على القول بالاعتبار في القيميّ بوقت الغصب كما عن الأكثر .
وإن جعلنا ( 4 ) الاعتبار فيه بأعلى القيم من زمان الضمان إلى زمان التلف - كما حكي عن جماعة من القدماء ( 5 ) في الغصب - كان المتّجه الاعتبار بأعلى
شرح
( 1 ) متعلَّق ب « ضمانه » لا « بقيمته » وظرف القيمة - وهو زمان تلف العين واشتغال الذّمّة بالمثل - محذوف .
( 2 ) هذا الضمير راجع إلى العين ، وضميرا « لضمانه ، بقيمته » راجعان إلى المثل ، فكأنّه قيل : وجوب المثل في الذّمّة مستلزم لضمان خصوص قيمة المثل الثابتة عند تلف العين ، لا سائر قيمة .
( 3 ) أي : ضمان قيمة يوم التلف مبنيّ على القول بكون العبرة في القيميّ بزمان الغصب ، لأنّه وقت الضمان كما عن الأكثر ، والمفروض أنّ زمان اشتغال الذّمّة بالمثل هو زمان تلف العين .
( 4 ) معطوف على « وإن جعلنا » ومقصوده قدّس سرّه بيان مبنى الاحتمال الثاني المتقدّم عن القواعد ، وهو ضمان أعلى القيم من يوم تلف العين إلى زمان إعواز المثل ، فأفاد :
أنّه لو قلنا في القيميّ المغصوب بمقالة جماعة من قدماء الأصحاب - من ضمان أعلى القيم من زمان الغصب إلى زمان التلف - اتّجه الاحتمال الثاني وهو ضمان المثليّ المتعذّر وجوده بأعلى القيم من تلف العين إلى الإعواز ، وذلك لأنّ زمان الضمان بالمثل هو زمان تلف العين ، كما إذا تلفت أوّل الشهر وتعذّر المثل في آخره ، فإنّ المثل المنقلب إلى القيميّ صار مضمونا في تمام الشهر ، فلو ارتفعت قيمته وسط الشهر وانخفضت في يوم إعواز المثل ضمن تلك القيمة العليا .
( 5 ) قال السيّد العامليّ قدّس سرّه : « هو خيرة الخلاف والمبسوط والنهاية في موضع منهما ، والوسيلة والغنية والسرائر والإيضاح واللمعة والمقتصر والتبصرة - على إشكال - وكذا شرح الإرشاد للفخر ، وفي بيع المختلف نسبته إلى علمائنا ، وفي