وللتحرير في باب القرض ( 1 ) ، وعن محكيّ المسالك ( 2 )
شرح
يوم الإعواز » ( 1 )( 1 ) السرائر الحاوي ، ج 2 ، ص 285. خلافا لما اختاره في كتاب الغصب بقوله : « فإن أعوز المثل فله قيمته يوم إقباضها » ( 2 )( 2 ) المصدر ، ص 490.
( 1 ) قال السيّد العامليّ في إعواز المثل إذا كانت العين المقترضة مثليّة : « وقيل وقت التعذّر ، وهو خيرة التحرير ، ونسب إلى الشيخ في النهاية والقاضي وابن إدريس في موضع من كتابه فيما إذا تعذّرت الدراهم ، وهو خيرة الكتاب - يعني القواعد - في ذلك كما يأتي ، ويظهر من الإيضاح أيضا ، لأنّه وقت الانتقال إلى البدل الذي هو القيمة » ( 3 )( 3 ) مفتاح الكرامة ، ج 5 ، ص 48.
( 2 ) يعني : في بعض مواضع المسالك ، وهو ما أفاده في شروط العوضين - في عدم انعقاد البيع بحكم أحدهما - بقوله : « ولا يخفى أنّ هذا كلَّه في القيميّ . أمّا المثليّ فيضمن بمثله ، فإن تعذّر فبقيمته يوم الإعواز على الأقوى » ( 4 )( 4 ) مسالك الأفهام ، ج 3 ، ص 174.
لكن الشهيد الثاني قدّس سرّه قوّى في باب القرض ضمان قيمة يوم المطالبة ( 5 )( 5 ) المصدر ، ص 447وفي باب الغصب قال : إنّ الأظهر عند الأصحاب قيمة يوم الإقباض ، فراجع .
وعليه كان المناسب التنبيه على أنّ قيمة يوم الإعواز ليست نظره بقول مطلق ، بل هي مختاره في خصوص كتاب البيع ، والعهدة على الحاكي الذي لم أظفر به ، ولم أجده في مفتاح الكرامة ، بل عدّ السيد الشهيد الثاني في المسالك من القائلين باعتبار قيمة يوم المطالبة ، كما تقدّمت عبارته ( في ص 381 ) .