الخامس ( 1 ) : ذكر في القواعد : « أنّه لو لم يوجد المثل إلَّا بأكثر من ثمن المثل ففي وجوب الشراء تردّد » انتهى ( 2 ) .
شرح
5 - ارتفاع ثمن المثليّ
( 1 ) هذا البحث متفرّع على ما تحقّق في الأمر الرابع من ضمان المثليّ بالمثل ، للوجوه الثلاثة المتقدّمة من آية الاعتداء وإطلاق نصوص الضمان مقاميّا والإجماع ، فيحرز اشتغال الذمّة بالمثل . هذا مع عدم تفاوت قيمتي المثل من زمان ضمانه إلى زمان أدائه . وأمّا إذا ارتفعت قيمته بأن صارت قيمته أضعاف قيمته وقت ضمانه فهل يجب على الضامن تحصيل المثل أم يكفي ردّ ثمنه الذي كان حين ضمانه ؟
وكذا يتّجه هذا البحث بناء على قصور الأدلَّة عن إثبات ضمان المثليّ بمثله ، وقلنا بتخيير المالك بين مطالبة المثل والقيمة .
وأمّا بناء على القول بتخيير الضامن بينهما لم يبق موضوع لهذا البحث ، لجواز اقتصار الضامن على القيمة ، هذا .
( 2 ) العبارة الموجودة في القواعد وفي متن جامع المقاصد ومفتاح الكرامة هي :
« ولو تعذّر المثل إلَّا بأكثر من ثمن مثله ، ففي وجوب الشراء نظر » ( 1 )( 1 ) قواعد الأحكام ، ص 79 ( الطبعة الحجرية ) مفتاح الكرامة ، ج 6 ، ص 254 جامع المقاصد ، ج 6 ، ص 260.