تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
في ذمّة المالك ( 1 ) . وما ( 2 ) شكّ في كونه قيميّا أو مثليّا يلحق بالمثليّ ، مع عدم اختلاف قيمتي المدفوع والتالف ، ومع الاختلاف الحق بالقيميّ ( 3 ) ، فتأمّل ( 4 ) .
شرح
( 1 ) ولولا الإجماع على ضمان المثليّ بالمثل والقيميّ بالقيمة كان اللازم التهاتر في مثال إتلاف العبد . ( 2 ) هذا حكم الشكّ في مثليّة التالف وقيميّته ، وقد أوضحناه آنفا . ( 3 ) لعلّ وجه إلحاقه بالقيميّ هو عدم إمكان المثل المماثل للتالف في الماليّة ، فيصير من قبيل تعذّر المثل الموجب لجواز دفع القيمة . ( 4 ) لعلَّه إشارة إلى : أنّ مقتضى الدليلين السابقين اعتبار المماثلة في المالية ، والمفروض فقدانها ، فالدليلان قاصران عن الدلالة على الاجتزاء به . ولعدم الدليل على الاكتفاء بالقيمة يدور الأمر بين المثل والقيمة ، والمرجع فيه أصالة الاشتغال كما تقدّم . أو إشارة إلى : أنّه مع فرض تحقّق الإجماع على إهمال التفاوت بين قيمتي التالف والمدفوع لا وجه لإلحاق المثليّ بالقيميّ مع اقتضاء الآية الضمان بالمثل .