تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
تبعا للعلَّامة قدّس سرّه في القواعد ( 1 ) . مع أنّ ( 2 ) الحمل غير مضمون في البيع الصحيح بناء على أنّه للبائع ( 3 ) . وعن الدروس ( 4 ) توجيه كلام العلَّامة بما إذا اشترط الدخول في البيع . وحينئذ لا نقض على القاعدة ( 5 ) .
شرح
من ستعرفه » ( 1 )( 1 ) مفتاح الكرامة ، ج 6 ، ص 223. ( 1 ) تقدّمت عبارة القواعد آنفا . وبالجملة فبناء على القول بعدم ضمان الحمل في بيع الحامل ببيع فاسد لا يتّجه النقض على قاعدة « ما لا يضمن » . ( 2 ) هذا هو النقض على القاعدة بناء على قول شيخ الطائفة والمحقّق وغيرهما من ضمان حمل المبيع فاسدا كضمانه بالغصب ، مع عدم ضمانه في البيع الصحيح ، لكون تمام الثمن بإزاء الحامل ، وعدم تقسيطه عليها وعلى الحمل . ( 3 ) إذ لو كان الحمل للمشتري - في البيع الصحيح - كان مضمونا عليه ببعض الثمن ، لكونه جزءا للمبيع . ( 4 ) غرضه قدّس سرّه من نقل توجيه الشهيد قدّس سرّه هو سلامة قاعدة « ما لا يضمن » عن النقض بحمل المبيع فاسدا ، ومحصّل التوجيه : أنّ مورد حكم العلَّامة - في ما عدا القواعد من كتبه - بضمان الحمل في بيع الحامل فاسدا هو ما إذا اشترط المشتري على مالك الأمّ بجزئيّة الحمل لها ، كما إذا قال : « أشتري هذه الشاة الحامل على أن تكون سخلتها لي » وقبل البائع ، فإنّ المشتري يضمن كلَّا منهما بالضمان المعاوضي ، بمعنى وقوع بعض الثمن بإزاء الأم وبعضه بإزاء الحمل . وإذا تبيّن فساد العقد كان الضمان لأجل تخلف الشرط ، لا لاقتضاء ذات العقد . ( 5 ) لأنّ الحكم بالضمان مع الشرط إنّما يكون لأجل الشرط ، لا لاقتضاء ذات العقد . ومن المعلوم أنّ مورد القاعدة هو اقتضاء نفس العقد للضمان وعدمه ، لا لأمر خارج عن حقيقته كالشرط ، فيخرج عن موضوع القاعدة أصلا وعكسا . فلا نقض .