تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
لانصرافهما ( 1 ) في أدلة تلك الأحكام إلى من اختصّ بصفة البيع ( 2 ) أو الشراء ( 3 ) ، فلا تعمّ ( 4 ) من كان في معاملة واحدة مصداقا لهما ( * ) باعتبارين . أو ( 5 ) كونه بيعا بالنسبة إلى من يعطي أوّلا ،
شرح
لتلك الأحكام ناظرة إلى ترتب أحكام البائع على من يكون بائعا في معاملة ولا يكون مشتريا فيها ، وكذا ترتّب أحكام المشتري على من يكون مشتريا في معاملة ولا يكون بائعا فيها ، فهذه الأدلة منصرفة عمّن صدق عليه « البائع والمشتري » في معاملة واحدة . ( 1 ) أي : لانصراف البائع والمشتري في أدلة تلك الأحكام إلى خصوص من اختصّ بكونه بائعا ، وإلى خصوص من اختص بكونه مشتريا . ( 2 ) كقولهم : « تلف المبيع قبل قبضه من مال البائع » ( أ )( أ ) : وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 358 ، الباب 10 من أبواب الخيار ، وهو مضمون غير واحد من النصوص .( 3 ) كقوله عليه السّلام : « صاحب الحيوان المشتري بالخيار ثلاثة أيام . . » ( ب )( ب ) وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 349 ، الباب 3 من أبواب الخيار ، الحديث : 2( 4 ) يعني : فلا تعمّ ولا تشمل أدلَّة تلك الأحكام من صدق عليه البائع والمشتري في معاملة واحدة . ( 5 ) معطوف على قوله : « كونه بيعا وشراء » وهذا إشارة إلى الاحتمال الثاني الجاري في الصورتين الأخيرتين ، ومحصّله : تمييز البائع عن المشتري بالتقدّم والتأخر ،
هامش
( * ) بناء على عدم مغايرة مفهومي البيع والشراء على نحو التباين ، بأن يكون لكل منهما معنى عام يصدق على كل من البائع والمشتري . لكنه غير ثابت ، فإنّ معنى البيع مباين لمعنى الشراء ، فلا يصدق أحدهما على الآخر في المقام وإن كانا من الأضداد ، إذ المقصود مقابلة العنوانين ، لاختصاص كل منهما بحكم ، هذا .