تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 565

مساهمون:

ص٥٦٥
بغير ( 1 ) الإجماع محقّقا أو منقولا ( 2 ) مشكل ( 3 ) . ثمّ إن القادح هو تعليق الإنشاء ( 4 ) . وأمّا إذا أنشأ من غير تعليق صحّ
شرح
( 1 ) متعلَّق ب‍ « إثبات » . ( 2 ) ظاهر العبارة تسليم أصل الإجماع وتردّده بين المحصّل والمنقول . لكن في مفتاح الكرامة والجواهر ما ظاهره الجزم بتحصيل الإجماع فضلا عن نقله ، ففي الأوّل : « والدليل على ذلك بعد الإجماع نقلا وتحصيلا : أنّ الأصل عدم جواز الوكالة ، خرجت المنجّزة بالإجماع وبعض الأخبار ، وبقي الباقي » ( أ )( أ ) : مفتاح الكرامة ، ج 7 ، ص 526وفي الثاني : « وشرطها - أي الوكالة - أن تقع منجّزة كغيرها من العقود ، بلا خلاف أجده ، بل الإجماع بقسميه عليه » ( ب )( ب ) جواهر الكلام ، ج 27 ، ص 352( 3 ) لأنّ رفع اليد عن العمومات - المقتضية للصحة - بدون المخصّص مشكل جدّا . ( 4 ) هذا هو المطلب الثالث الذي تعرّض له في المقام الرابع ، وغرضه من هذا الكلام إلى آخر المسألة بيان حكم ما إذا كان الإنشاء منجّزا صورة ، ولكن تردّد المنشئ في تحقق شرط عرفي أو شرعي ممّا يتوقف عليه الأثر ، وهذا قسم من أقسام التعليق غير الصريح ، بل هو لازم الكلام ، على ما سبق منه في ( ص 541 ) من التنظير بما إذا باع شخص مال مورّثه بظنّ موته ، وقد نقل هناك عن العلَّامة احتمال بطلانه لكونه معلَّقا واقعا وإن كان منجّزا صورة . وكيف كان فمحصّل ما أفاده قدّس سرّه : أنّ ما دلّ على بطلان الإنشاء بالتعليق - كالإجماع - يقتضي الاختصاص بإناطة الإنشاء بشرط أو صفة . وأمّا إذا كانت الصيغة منجّزة ولكن تردّد المنشئ في ترتب الأثر عليها - للشك في تحقق شرط صحتها عرفا أو شرعا - كانت صحيحة وخارجة عن مورد مبطلية التعليق ، كما