- وهو ثبوت الملكية - فيمنع ( 1 ) كون أثر مطلق البيع الملكية المنجّزة ، بل ( 2 ) هو مطلق الملك ، فإن كان البيع غير معلَّق ( 3 ) كان أثره الشرعي الملك غير المعلَّق ، وإن كان معلَّقا ( 4 ) فأثره الملكية المعلَّقة .
مع أنّ ( 5 ) تخلَّف الملك عن العقد كثير جدا .
شرح
الذي قد ينفك عن العقد ، فيتخيّل عدم وجوب الوفاء به فيمنع كون . . إلخ .
( 1 ) جزاء الشرط في قوله : « وإن أريد » وقد تقدّم وجه المنع .
( 2 ) يعني : بل المسبّب الذي هو الأثر الشرعي يكون مطلق الملك أعم من المنجّز والمعلَّق . والدليل على هذه الأعمية صدق « العقد والعهد » على كلّ من الإنشاء المنجّز والمعلَّق ، ولا مقيّد في البين حتى تختصّ الصحة بالمنجّز .
( 3 ) كما إذا قال : « بعتك هذا الكتاب بدينار » فقبل المشتري ، فيجب الوفاء به فورا .
( 4 ) كما إذا قال : « بعتك هذا الكتاب بدينار إن كان لي ، أو : إن جاء زيد » فقبل المشتري .
( 5 ) ظاهر السّياق - كما استفاده بعض أجلَّة المحشين كالفقيه المامقاني قدّس سرّه ( أ )( أ ) : غاية الآمال ، ص 260- أنّه إشكال ثالث على استدلال صاحب الجواهر قدّس سرّه ، فيكون المقصود منع اختصاص مفاد الآية المباركة بما إذا كان العقد سببا تامّا حتى يترتب الأثر عليه حال وقوعه كي تختص الصحة بالعقد المنجّز .
وجه المنع : أنّ الشارع حكم بصحة عقود كثيرة مقتضية للملكيّة ، ويتوقف تمامية السبب على تحقّق أمر آخر ، فلو اختصّت الآية بالعقود التي تكون تمام السبب في التأثير لزم التخصيص الكثير ، أو عدم كون الآية دليلا على صحتها .
فمنها : بيع الصّرف ، فتتخلَّف الملكية عن الإنشاء حتى القبض .
ومنها : بيع المعاطاة بناء على الإباحة ، لتوقف الملك - عند القائل به - على