تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨
فيه كما اعترف به غير واحد وإن لم يتعرّض الأكثر في هذا المقام ( 1 ) . ويدل عليه ( 2 ) فحوى فتاواهم ومعاقد الإجماعات في اشتراط التنجيز في الوكالة ، مع كونه من العقود الجائزة التي يكفي فيها كلّ ما دلّ على الإذن ، حتّى أنّ العلَّامة ( 3 ) ادّعى الإجماع
شرح
السبزواري والمحدّث البحراني ، فراجع كلماتهم ( أ )( أ ) : مجمع الفائدة والبرهان ، ج 9 ، ص 533 و 534 ، كفاية الأحكام ، ص 128 ، الحدائق الناضرة ، ج 22 ، ص 10 و 11بل عن المحقق القمي قدّس سرّه التصريح بأن التعليق في الوكالة لا يضرّ بصحتها ( ب )( ب ) جامع الشتات ، ج 1 ، ص 307( 1 ) يعني : أنّ أكثر الفقهاء لم يتعرّضوا لشرطية التنجيز في خصوص عقد البيع ، ولكن يستفاد من كلماتهم في أبواب متفرّقة - كالوقف والهبة والنكاح والوكالة وغيرها - تسالمهم على الاشتراط . ( 2 ) أي : على اشتراط التنجيز ، وهذا إشارة إلى المقام الثالث وهو بيان الدليل على توقف صحة العقد على عدم تعليقه على شرط أو صفة ، وقد تعرّض المصنف قدّس سرّه أوّلا لكون المسألة إجماعية ، وثانيا للوجه الذي استند إليه المجمعون . أمّا أصل اتفاقهم على الاشتراط في باب البيع فيستفاد من فحوى شرطيته عندهم في عقد الوكالة مع كونه من العقود الإذنية التي لا يعتبر في إنشائها ما يعتبر في إنشاء العقود اللازمة كالماضوية والموالاة بين الإيجاب والقبول ، فإذا توقّفت صحة الوكالة على تنجيزها كان توقّف صحة البيع والنكاح - ونحوهما من العقود اللازمة - عليه بالأولوية القطعية . وأمّا وجه الاشتراط فهو منافاة التعليق للجزم حال الإنشاء ، وسيأتي بيانه . ( 3 ) مقصوده قدّس سرّه من الاستشهاد بكلام العلَّامة قدّس سرّه إثبات وضوح شرطية التنجيز - ومبطلية التعليق - في عقد الوكالة التي يكفي فيها كلّ ما دلّ على الإذن . وبيانه : أنّ تعليق الوكالة مبطل ، بخلاف تعليق الموكَّل فيه ، مع اشتراكهما في الإناطة