تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
ذلك الشيء ، لا في غيرها ( 1 ) . وممّن ( 2 ) صرّح بذلك ( 3 ) الشيخ والحلَّي ( 4 ) والعلَّامة ( 5 ) وجميع من تأخّر
شرح
( 1 ) يعني : في غير صورة وجود ذلك الشيء الذي أنيط العقد به ، من شرط أو صفة . ( 2 ) هذا إشارة إلى المقام الثاني ، وهو أقوال الفقهاء في اعتبار التنجيز في العقود . ( 3 ) أي : باشتراط التنجيز ، قال شيخ الطائفة قدّس سرّه في الخلاف : « إذا قال - أي الموكَّل - إن قدم الحاج أو رأس الشهر فقد وكَّلتك في البيع ، فإنّ ذلك لا يصحّ . . دليلنا أنّه لا دليل على صحة هذا العقد ، وعقد الوكالة يحتاج إلى دليل » ( أ )( أ ) : الخلاف ، ج 1 ، ص 655 ( الطبعة الثانية 1377 ) .وقال في المبسوط : « وأما الوقف فلا يدخله الخياران - يعني خياري المجلس والشرط - لأنّه متى شرط فيه لم يصحّ الوقف » ( ب )( ب ) المبسوط في فقه الإمامية ، ج 1 ، ص 81( 4 ) قال في وقف السرائر : « وشيخنا أبو جعفر رحمه اللَّه ذهب إلى أنّ دخول الشرط في الوقف يبطله . ذكر ذلك في المبسوط وفي مسائل خلافه في كتاب البيوع ، لأنّ عقد الوقف لازم من الطرفين ، مثل عقد النكاح » ( ج )( ج ) السرائر الحاوي : ج 3 ، ص 158 و 159والمستفاد من التعليل أنّ كل عقد لازم من الطرفين حكمه التنجيز ، وعدم صحة دخول الشرط فيه . ( 5 ) قال في التذكرة : « يشترط في الوقف التنجيز ، فلو علَّقه على شرط أو صفة لم يجز ، مثل أن يقول : إذا جاء زيد فقد وقفت داري . أو يقول : إذا جاء رأس الشهر وقفت عبدي ، كما لا يصح تعليق البيع والهبة » ( د )( د ) تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 433وقال في الهبة : « وأن يكون العقد منجّزا ، فلو علَّقه على شرط لم يصح ، كالبيع » ( ه )( ه ) المصدر ، ص 415
هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 525 | السيد جعفر الجزائري المروج