تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧

والمحقّق الثاني ( 1 ) وغيرهم ( 2 ) قدس اللَّه أرواحهم . وعن فخر الدّين في شرح الإرشاد في باب الوكالة : « أنّ تعليق الوكالة على الشرط لا يصحّ عند الإمامية ، وكذا غيره من العقود لازمة كانت أو جائزة » ( أ ) وعن تمهيد القواعد : دعوى الإجماع عليه ( ب ) وظاهر المسالك في مسألة اشتراط التنجيز في الوقف : الاتّفاق عليه ( ج ) والظاهر عدم الخلاف ( 3 )

شرح
في العقود والإيقاعات حيث يكون المعلَّق عليه مجهول الحصول » ( د )( د ) مسالك الأفهام ، ج 5 ، ص 276( 1 ) قال في شرائط الوقف : « أحدها : تنجيزه ، فلو علَّق بشرط أو صفة . . لم يصحّ ، لعدم الجزم به ، كما لا يصح تعليق البيع والهبة » ( ه )( ه ) جامع المقاصد ، ج 9 ، ص 14 و 15وقال في بطلان عقد الهبة بالتعليق : « لأنّه مع التعليق لا جزم بإنشاء التمليك » ( و )( و ) جامع المقاصد ، 9 ، ص 143وقال في النكاح : « يشترط في عقد النكاح التنجيز قطعا ، لانتفاء الجزم بدونه ، فيبطل لو علَّقه بأمر محتمل أو متوقع الحصول » ( ز )( ز ) جامع المقاصد ، ج 12 ، ص 77( 2 ) منهم الفاضل المقداد في التنقيح والسيد الطباطبائي في وقف الرياض ووكالته . ( 3 ) لكن تأمّل جمع في اعتبار التنجيز في الوكالة كالمحقق الأردبيلي والفاضل
هامش
( أ ) : حكاه السيد الفقيه العاملي في مفتاح الكرامة ، ج 7 ، ص 526
( ب ) حكاه السيد الفقيه العاملي في مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 165 ، تمهيد القواعد ، ص 117 ، وليس فيه دعوى الإجماع : ولعلّ السيد حكاه عن موضع آخر .
( ج ) مسالك الأفهام ، ج 5 ، ص 357 الحدائق الناضرة ، ج 22 ، ص 10 و 11
هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 527 | السيد جعفر الجزائري المروج