عنه كالشهيدين ( 1 )
شرح
وقال في هبة القواعد : بعد اعتبار التنجيز : « ولا يصح تعليق العقد » .
وفي نكاحه : « ويشترط التنجيز ، فلو علَّقه على شرط لم يصح » وفي وقفه :
« ويشترط تنجيزه ، فلو علَّقه بصفة أو بشرط لم يقع » ( أ )( أ ) : قواعد الأحكام ، ص 110 ، 147 ، ص 107 ( الطبعة الحجرية )( 1 ) قال الشهيد في الدروس في شرائط الوقف : « وخامسها : التنجيز ، فلو علَّق بشرط أو وصف بطل ، إلَّا أن يكون واقعا ، والواقف عالم بوقوعه كقوله : وقفت إن كان يوم الجمعة » ( ب )( ب ) الدروس الشرعية ، ج 2 ، ص 264وفي اللمعة وشرحها في شرائط الوقف : « وشرطه - مضافا إلى ما سلف - التنجيز » إلى آخر ما في الدروس ، وأضاف قوله : « وكذا في غيره من العقود اللازمة » ( ج )( ج ) الرّوضة البهية ، ج 2 ، ص 169واشترط المحقق التنجيز في صحة الوقف ، وفرّع عليه قوله : « ولو قال : وقفت إذا جاء رأس الشهر ، أو : إن قدم زيد ، لم يصحّ » ( د )( د ) شرائع الإسلام ، ج 2 ، ص 217وعلَّق عليه الشهيد الثاني بما لفظه : « هذا تفريع على اشتراط التنجيز . . ونبّه بالمثالين على أنّه لا فرق بين تعليقه بوصف لا بدّ من وقوعه كمجئ رأس الشهر ، وهو الذي يطلق عليه الصفة ، وبين تعليقه بما يحتمل الوقوع وعدمه كقدوم زيد ، وهو المعبّر عنه بالشرط . واشتراط تنجيزه مطلقا موضع وفاق كالبيع وغيره من العقود ، وليس عليه دليل بخصوصه » ( ه )( ه ) مسالك الأفهام ، ج 5 ، ص 357وقال أيضا في مسألة « إن كان لي فقد بعته » ما لفظه : « إنّ التعليق ينافي الإنشاء