تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦

وأمّا في باب النكاح ( 1 ) فكلامه صريح في جواز التقديم كالمحقق رحمه اللَّه في الشرائع ( 2 ) والعلَّامة في التحرير ( أ ) ، والشهيدين ( 3 ) في بعض كتبهما ، وجماعة ( 4 ) ممن تأخّر عنهما ، للعمومات ( 5 ) السليمة عمّا يصلح لتخصيصها . وفحوى ( 6 ) جوازه في النكاح الثابت بالأخبار ، مثل خبر أبان بن تغلب الوارد في كيفية الصيغة ، المشتمل على صحة تقديم القبول بقوله للمرأة : « أتزوّجك متعة

شرح
( 1 ) من المبسوط ، وقد تقدم كلامه في المتن . وعليه فمراد المصنف من باب البيع والنكاح هو كتاب البيع والنكاح من المبسوط ، لا عقد البيع والنكاح . ( 2 ) حيث قال في كتاب البيع : « وهل يشترط تقديم الإيجاب على القبول ؟ فيه تردّد ، والأشبه عدم الاشتراط » ( ب )( ب ) شرائع الإسلام ، ج 2 ، ص 13نعم منع المحقق من انعقاد البيع بالاستدعاء ، فراجع . ( 3 ) قال الشهيد قدّس سرّه : « ولا ترتيب بين الإيجاب والقبول على الأقرب ، وفاقا للقاضي » ( ج )( ج ) الدروس الشرعية ، ج 3 ، ص 191 ، الرّوضة البهية ، ج 3 ، ص 225وقريب منه كلامه في اللمعة . وقال الشهيد الثاني بعد ذكر أدلة القولين : « والأقوى الأوّل » ( د )( د ) مسالك الأفهام ، ج 3 ، ص 154أي : عدم الاشتراط . ولكنه لم يرجّح في شرح اللمعة أحد القولين ، فراجع . ( 4 ) كالمحقق الأردبيلي والفاضل السبزواري قدّس سرّهما ( ه )( ه ) مجمع الفائدة والبرهان ، ج 8 ، ص 144 . كفاية الأحكام ، ص 89( 5 ) هذا إشارة إلى وجه القول الثاني وهو عدم الاشتراط ، والمذكور في المتن وجهان ، أوّلهما العمومات السليمة عن المخصص ، فإنّها قاضية بعدم اعتبار تقدّم الإيجاب على القبول ، ورافعة للشك في الاعتبار المزبور . ( 6 ) هذا ثاني وجهي القول بعدم اشتراط تقدّم الإيجاب على القبول مطلقا ، وحاصله : أنّ بعض الروايات - كخبري أبان بن تغلب وسهل الساعدي الدالَّين على
هامش
( أ ) : تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 164