تابع له ، فلا يصح تقدّمه عليه .
وحكى في غاية المراد عن الخلاف ( 1 ) الإجماع عليه ( 2 ) .
وليس في الخلاف ( 3 ) في هذه المسألة إلَّا ( 4 ) « أنّ البيع مع تقديم الإيجاب
شرح
وحاصله : تفرّع القبول على الإيجاب وتبعيّته له ، وقد نقل المحقق الأردبيلي قدّس سرّه هذا الاستدلال عنهم بقوله : « وأن القبول فرع الإيجاب ، فلا معنى لتقديمه » ( أ )( أ ) : مجمع الفائدة والبرهان ، ج 8 ، ص 145والموجود في جامع المقاصد : « فإنّ القبول مبني على الإيجاب ، لأنّه رضا به » ( ب )( ب ) جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 60( 1 ) قال في الخلاف : « إذا قال بعنيه بألف ، فقال : بعتك ، لم يصح البيع حتى يقول المشتري بعد ذلك : اشتريت أو قبلت . وقال الشافعي : يصح وإن لم يقل ذلك . . إلى أن قال : دليلنا أنّ ما اعتبرناه مجمع على ثبوت العقد به ، وما ادّعوه لا دلالة على صحته ، والأصل عدم العقد . ومن ادّعى ثبوته فعليه الدلالة » ( ج )( ج ) الخلاف ج 3 ، ص 40( 2 ) هذا ثالث الوجوه المحتج بها على القول باشتراط تقدم الإيجاب على القبول ، ففي غاية المراد : « واستدل عليه في الخلاف بالإجماع وعدم الدليل على خلافه » ( د )( د ) غاية المراد ، ص 80( 3 ) قال في مفتاح الكرامة : « وقد نسب في غاية المراد والمسالك إلى الخلاف دعوى الإجماع . وهو وهم قطعا ، لأنّي تتبعت كتاب البيع فيه مسألة مسألة ، وغيره حتى النكاح فلم أجده ادّعى ذلك ، وإنّما عبارته في المقام توهم ذلك للمستعجل ، وهي قوله : دليلنا : إنّ ما اعتبرناه مجمع على ثبوت العقد به ، وما ادّعوه لا دلالة على صحته ، إلَّا أن يريد أنّه استدلّ بأنّه مجمع عليه » ( ه )( ه ) مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 164( 4 ) هذه العبارة إلى قوله : « فيؤخذ » في محل رفع على أنها اسم « ليس » ،