تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
مسألة ( 1 ) : الأشهر كما قيل ( 2 ) لزوم تقديم الإيجاب على القبول ،
شرح
شرائط الهيئة التركيبية المبحث الأوّل : تقديم الإيجاب على القبول . ( 1 ) الكلام من هذه المسألة إلى آخر المقدمة - التي عقدها لألفاظ صيغة البيع - ناظر إلى ما يعتبر في الهيئة التركيبية ، وهي الجهة الثالثة من جهات البحث عن شؤون الصيغة ، وقد أشرنا في ( ص 330 ) إلى أنّ مباحث هذه الجهة خمسة ، أوّلها : اعتبار تقديم الإيجاب على القبول وعدمه . ولا يخفى أنّ في المسألة أقوالا نشير إليها ، وسيأتي تفصيلها في التعليقة إن شاء اللَّه تعالى . الأوّل : اشتراط تقديم الإيجاب على القبول مطلقا ، وهو الأشهر . الثاني : عدم اعتباره كذلك . الثالث : التفصيل بين النكاح وغيره ، بجواز تقديم القبول في النكاح ، واشتراط تقدم الإيجاب في سائر العقود . الرابع : التفصيل بين كون القبول بصيغة الأمر ، فيجوز التقديم سواء في البيع والنكاح وغيرهما ، وبين غير صيغة الأمر فلا يجوز التقديم . الخامس : مختار المصنف قدّس سرّه وهو التفصيل في ألفاظ القبول ، وسيأتي إن شاء اللَّه تعالى . ( 2 ) القائل هو العلَّامة في المختلف ، قال : « مسألة : وفي اشتراط تقديم الإيجاب على القبول قولان ، أشهرهما ذلك . اختاره الشيخ في المبسوط » ( أ )( أ ) : مختلف الشيعة ، ج 5 ، ص 52ونسبه فخر المحققين إلى الشيخ أيضا في محكي شرح الإرشاد . لكن تأمّل السيد الفقيه العاملي في النسبة ، وقال : « والموجود فيه - أي في المبسوط - وإن تقدّم القبول فقال : بعنيه بألف ، فقال : بعتك صحّ . والأقوى عندي أنه لا يصحّ حتى يقول المشتري بعد ذلك : اشتريت . انتهى يعني كلام المبسوط . ولو لم يسمّه قبولا متقدما